306 · ص44 · ج2
إِذَا ١ تَطَهَّرْنَ؛ أَيْ ٢: إِذَا اغْتَسَلْنَ، وَلَا ٣ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ، يَقُولُ: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} * [البقرة: ٢٢٢] مِنْ حَيْثُ يَخْرُجُ الدَّمُ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا مِنْ حَيْثُ أُمِرَ ٤، فَلَيْسَ مِنَ التَّوَّابِينَ، وَلَا مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.
• [١٣٢٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً قَالَ ٥: الْحَائِضُ تَرَى الطُّهْرَ وَلَمْ ٦ تَغْتَسِلْ أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا؟ قَالَ: لَا، حَتَّى تَغْتَسِلَ *.
• [١٣٢٥] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا عَنِ الْحَائِضِ، هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ ٧ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ فَقَالَا ٨: لَا، حَتَّى تَغْتَسِلَ.
١٨ - بَابُ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ
• [١٣٢٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ ٩: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: لَا، ذَلِكَ بِدْعَةٌ.
• [١٣٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: سُئِلَ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: لَا ٩، ذَلِكَ بِدْعَةٌ.
° [١٣٢٨] عبد الرزاق، عَنْ ١٠ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ،
١ في (م): "فإذا".
٢ في (ر)، (م): "يقول".
٣ في (م): "فلا".
* [ر/١٢٤].
٤ في (م): "أمر الله".
٥ في (ر)، (م): "فقال".
٦ في الأصل: "ولا"، والمثبت من (ر)، (م) هو الأليق بالسياق.
* [٢٨/ ب/ م].
٧ في (م): "أرادت" وهو خطأ واضح.
٨ في (م): "قالا".
٩ ليس في (م).
° [١٣٢٨] [التحفة: ت ق ١٥٩٧٤، ع ١٧٩٦٤] [الإتحاف: مي جا خز عه حب حم ٢٣٢٢١] [شيبة: ٧٣١٥].
١٠ في (م): "أخبرنا".