916 · ص121 · ج3
تَعَلَّمَ مِنْهُ الْقُرْآنَ، قَالَ ١: وَكَانَ أَكْثَرَ قَوْمِهِ قُرْآنًا، فَكَانَ يَؤُمُّهُمْ وَهُوَ صَبِيٌّ لَمْ يَحْتَلِمْ، وَكَانَ عَلَيْهِ خَلَقُ إِزَارٍ، فَتَقُولُ عَجُوزٌ مِنَ الْحَيِّ: أَلَا تَكْسُونَ إِمَامَكُمْ؟ قَالَ: فَاشْتَرَوْا لِي إِزَارًا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، قَالَ: فَفَرِحْتُ بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا.
٢٧٢ - بَابُ الْإِمَام يُؤْتَى فِي مَسْجِدِهِ
• [٣٩٨٠] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدٍ بِطَائِفَةِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: وَلِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ أَرْضِينَ ٢ يَعْمَلُهَا، قَالَ: وإمَامُ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ مَوْلًى لَهُ (١)، وَمَسْكَنُ ذَلِكَ الْمَوْلَى وَأَصْحَابِهِ ثَمَّ، فَلَمَّا سَمِعَهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ جَاءَ يَشْهَدُ مَعَهُمُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ الْمَوْلَى صَاحِبُ الْمَسْجِدِ لاِبْنِ عُمَرَ ٣: تَقَدَّمْ فَصَلِّ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِكَ، فَصَلَّى الْمَوْلَى.
• [٣٩٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُل مُسَافِرٌ مَرَّ ٤ بِأَهْلِ مَاءٍ، فَحَضرَتِ الصلَاةُ، فَقَدَّمُوهُ، لَيْسَ لَهُمْ إِمَامٌ أَيَؤُمُّهُمْ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
٢٧٣ - بَابُ الْإِمَام يَقْرَأُ الْقُرْآنَ بِهِ أعْجَمِيَّةٌ
• [٣٩٨٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: اجْتَمَعَتْ جَمَاعَةٌ فِي بَعْضِ مَاءٍ حَوْلَ مَكَّةَ، قَالَ: حَسِبْتُ، أَنَّهُ قَالَ: بِأَعْلَى الْوَادِي هَاهُنَا، قَالَ: وَفِي الْحَجِّ ٥، فَحَانَتِ الصَّلَاةُ *، فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنْ آلِ
١ ليس في (ر).
٢ كذا في الأصل، (ر)، وفي "كنز العمال" (٢٢٨٥٨) معزوًّا للمصنف: "أرض"، وكذا هو في "مسند الشافعي" (٣٠٢) من طريق ابن جريج، به.
٣ في الأصل، (ر): "عمرو "وهو خطأ، وقد أتى على الصواب في أول الأثر. وينظر: "كنز العمال" (٢٢٨٥٨) معزوًّا للمصنف.
٤ غير واضح في (ر).
٥ بعده في (ر): "قال".
* [١/ ١٥٧ أ].