← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2893 · ص22 · ج7
الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا، وَيُرْوَى ١ أَنَّهَا بَيْنَ النَّاسِ بَعْدَ أَنِ اخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ الرَّضاعَةِ. • [١٣٠٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا أَرَادَ وَأَرَادَتِ الْوَالِدَةُ أَنْ يَفْصِلَا وَلَدَهُمَا قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ، فَكَانَ ذَلِكَ: {عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ} [البقرة: ٢٣٣]، فَلَا بَأْسَ. • [١٣٠٤٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ} [البقرة: ٢٣٣]، قَالَ: يَتَشَاوَرَانِ فِيمَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ، لَيْسَ لَهَا أَنْ تَفْطِمَ ٢ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْطِمَ إِلَّا بِإِذْنِهَا ٣. ١٥٣ - بَابٌ {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} ٤ [البقرة: ٢٣٣] • [١٣٠٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} [البقرة: ٢٣٣]؟ قَالَ: لَا تَدَعُهُ عَلَيْهِ مُضَارَّةٌ، وَلَا يَمْنَعُهَا إِيَّاهُ بِالَّذِي يَجِدُ. • [١٣٠٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [البقرة: ٢٣٣]، فَتَرْمي بِهِ ٥ عَلَى أَبِيهِ ضِرَارًا، {وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} [البقرة: ٢٣٣]، يَقُولُ: وَلَا الْوَالِدُ، فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ضِرَارًا، إِذَا رَضِيَتْ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ بِمَا تَرْضَى بِهِ غَيْرُهَا، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِذَا رَضيَتْ بِذَلِكَ. • [١٣٠٤٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ ٦ قَالَ: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [البقرة: ٢٣٣]، قَالَ:
١ في (س): "يرون". ٢ في (س): "تفطمه". ٣ قوله: "بإذنه وليس له أن يفطم إلا بإذنها" في (س): "بإذنهما". ٤ قوله تعالى: " {وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} " من (س). ٥ ليس في (س). ٦ بعده في الأصل: "عن"، والمثبت موافق لما في (س).
→ prev 2893 / 5444 next ←