← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
207 · ص486 · ج1
شِئتَ فَاغْتَسِلْ، وإِنْ شِئْتَ فَلَا تَغْتَسِلْ، قَالَ ابْنُ ١ حَرْمَلَةَ: فَقُلْتُ لاِبْنِ الْمُسَيَّبِ: أَلَا تَسْمَعُ إِلَى مَا يَقُولُ هَذَا؟ وَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِهِ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: أَفَعَلَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَحَصَبَ نَحْوَهُ، ثُمَّ قَالَ ٢: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ لَا يَدْرِي مَا الْفُتْيَا، لِمَ يُفْتِي النَّاسَ؟! يَا هَذَا، طَهُرْتَ لِصلَاتِكَ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ، فَالْغُسْلُ وَاجِبٌ عَلَيْكَ. ١٠٣ - بَابُ يَتَيَمَّمُ ثُمَّ يَمُرُّ بِالْمَاءِ هَلْ يَتَوَضَّأُ، وَهَلْ يَتَيَمَّمُ لِلتَّطَوُّعِ؟ • [٩٢٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا تَيَمَّمَ الرَّجُلُ، ثُمَّ مَرَّ بِمَاءٍ، فَقَالَ: حَتَّى آتِيَ مَاءً آخَرَ فَقَدْ نَقَضَ تَيَمُّمَهُ ٣، وإِذَا تَيَمَّمَ، ثُمَّ وُجِدَ الْمَاءُ قَبْلَ أَنْ في يُسَلِّمَ فِي صلَاتِهِ فَقَدْ هَدَمَ تَيَمُّمَهُ، وَيَتَوَضَّأُ لِتِلْكَ الصلَاةِ. • [٩٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ هَلْ يَتَيَمَّمُ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، فَيصَلِّي تَطَوُّعًا؟ قَالَ: لَا. • [٩٢٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَضَيْتُ الْحَاجَةَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الشِّعَابِ ٤، أَتَمَسَّحُ ٥ بِالتُّرَابِ وَأُصَلِّي؟ قَالَ: أَمَّا الصَّلَاةُ فَلَا. ١٠٤ - بَابُ الرَّجُلِ يُعَلِّمُ التَّيَمُّمَ أيُجْزِيهِ؟ • [٩٢٥] عبد الرزاق، ٦، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا عَلَّمْتَ الرَّجُلَ التَّيَمُّمَ، فَلَا يُجْزِيكَ ٧
١ في الأصل: "أبو" والمثبت من (ر). ٢ في الأصل: "فقال"، والمثبت من (ر). ٣ بعده في الأصل: أو يتوضأ لتلك الصلاة"، ولعله انتقال نظر من الناسخ، والمثبت بدونه من (ر). * [ر/ ٨٧]. ٤ الشعاب: جمع شعب، وهو: ما انفرج بين جبلين، وقيل: الطريق فيه. (انظر: مجمع البحار، مادة: شعب). ٥ في الأصل: "أمسح"، والمثبت من (ر)، وينظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ١٤٩). ٦ زاد بعده في الأصل: "عن الثوري"، والمثبت من (ر). ٧ الإجزاء: الكفاية. (انظر: النهاية، مادة: جزأ).
→ prev 207 / 5444 next ←