207 · ص486 · ج1
شِئتَ فَاغْتَسِلْ، وإِنْ شِئْتَ فَلَا تَغْتَسِلْ، قَالَ ابْنُ ١ حَرْمَلَةَ: فَقُلْتُ لاِبْنِ الْمُسَيَّبِ: أَلَا تَسْمَعُ إِلَى مَا يَقُولُ هَذَا؟ وَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِهِ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: أَفَعَلَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَحَصَبَ نَحْوَهُ، ثُمَّ قَالَ ٢: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ لَا يَدْرِي مَا الْفُتْيَا، لِمَ يُفْتِي النَّاسَ؟! يَا هَذَا، طَهُرْتَ لِصلَاتِكَ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ، فَالْغُسْلُ وَاجِبٌ عَلَيْكَ.
١٠٣ - بَابُ يَتَيَمَّمُ ثُمَّ يَمُرُّ بِالْمَاءِ هَلْ يَتَوَضَّأُ، وَهَلْ يَتَيَمَّمُ لِلتَّطَوُّعِ؟
• [٩٢٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا تَيَمَّمَ الرَّجُلُ، ثُمَّ مَرَّ بِمَاءٍ، فَقَالَ: حَتَّى آتِيَ مَاءً آخَرَ فَقَدْ نَقَضَ تَيَمُّمَهُ ٣، وإِذَا تَيَمَّمَ، ثُمَّ وُجِدَ الْمَاءُ قَبْلَ أَنْ في يُسَلِّمَ فِي صلَاتِهِ فَقَدْ هَدَمَ تَيَمُّمَهُ، وَيَتَوَضَّأُ لِتِلْكَ الصلَاةِ.
• [٩٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ هَلْ يَتَيَمَّمُ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، فَيصَلِّي تَطَوُّعًا؟ قَالَ: لَا.
• [٩٢٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَضَيْتُ الْحَاجَةَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الشِّعَابِ ٤، أَتَمَسَّحُ ٥ بِالتُّرَابِ وَأُصَلِّي؟ قَالَ: أَمَّا الصَّلَاةُ فَلَا.
١٠٤ - بَابُ الرَّجُلِ يُعَلِّمُ التَّيَمُّمَ أيُجْزِيهِ؟
• [٩٢٥] عبد الرزاق، ٦، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا عَلَّمْتَ الرَّجُلَ التَّيَمُّمَ، فَلَا يُجْزِيكَ ٧
١ في الأصل: "أبو" والمثبت من (ر).
٢ في الأصل: "فقال"، والمثبت من (ر).
٣ بعده في الأصل: أو يتوضأ لتلك الصلاة"، ولعله انتقال نظر من الناسخ، والمثبت بدونه من (ر).
* [ر/ ٨٧].
٤ الشعاب: جمع شعب، وهو: ما انفرج بين جبلين، وقيل: الطريق فيه. (انظر: مجمع البحار، مادة: شعب).
٥ في الأصل: "أمسح"، والمثبت من (ر)، وينظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ١٤٩).
٦ زاد بعده في الأصل: "عن الثوري"، والمثبت من (ر).
٧ الإجزاء: الكفاية. (انظر: النهاية، مادة: جزأ).