2046 · ص188 · ج5
• [٨٨٢٧] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ الْجَزَّارِينَ، فَقَالَ: مَنْ يَذْبَحُ لكمْ؟ فَقَالُوا: هَذَا الْعِلْجُ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ فَلَمْ يُحْسِنْهَا، فَجَلَدَهُ عُمَرُ جَلَدَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: لَا يَذْبَحْ لكمْ إِلَّا مَنْ عَقَلَ الصَّلَاةَ.
• [٨٨٢٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ: قَوْمًا كَانُوا فِي السُّوقِ، وَكَانَ إِسْلَامُهُمْ حَدِيثًا لَا فِقْهَ لَهُمْ، لَا يُحْسِنُونَ يَذْبَحُونَ، قَالَ: فَأَخْرَجَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ السُّوقِ، وَأَمَرَ بِإِخْرَاجِهِمْ.
° [٨٨٢٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ * مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، أَنَّ أَمَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِسَلْعٍ، فَأَتَى الْمَوْتُ شَاةً مِنْهَا، فَأَخَذَتْ ظُرَرَةً ١ فَكَسَرَتْهَا فَذَبَحَتْهَا، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بأَكْلِهَا.
• [٨٨٣٠] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُؤْكَلَ ذَبِيحَةُ الْأَعْرَابِ الَّتِي تُعْقَرُ عَلَي قُبُورهِمْ.
قال عبد الرزاق: ظُرَرَةٌ ٢: حَجَرٌ يُكْسَرُ حَرْفًا.
٤٥ - بَابُ ذَبِيحَةِ الْأقْلَفِ وَالسَّبِيِّ وَالْأخْرَسِ وَالزِّنْجِيِّ
• [٨٨٣١] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَكْرَهُ ذَبِيحَةَ الْأَغْرَلِ ٣، وَيَقُولُ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَلَا تُقْبَلُ صَلَاتُهُ.
• [٨٨٢٩] [الإتحاف: مي جا حم ١١٤٧٠، حب حم ١٦٤٢٣] [شيبة: ٢٥٦٣٥]، وتقدم: (٨٨٢٩).
* [٣/ ١١ ب].
١ في الأصل: "طررة" بالطاء المهملة، والتصويب من "مسند أحمد" (٤٦٨٧) من طريق ابن عيينة، به، وسيأتي تفسير المصنف لها في الذي بعده.
٢ ينظر التعليق السابق.
• [٨٨٣١] [شيبة: ٢٣٧٩٨، ٢٣٧٩٩].
٣ تصحف في الأصل إلى: "الأرغل"، وكتب في الحاشية: "صوابه: الأغرل، وهو الأقلف".