← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2959 · ص88 · ج7
• [١٣٣٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ ١ قَالَ ٢: إِنْ تَرَكَ ٣ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وإخْوَتَهُ لِأُمِّهِ وَأَخْوَالَهُ، فَإِنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لاِبْنَتِهِ. ٢٠٥ - بَابُ ٤ الْمُسْلِم يَقْذِفُ امْرَأتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ • [١٣٣٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً، قَالَ *: عَلَيْهَا غَضَبُ اللَّهِ، هِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ، لَا يُلَاعِنُهَا. • [١٣٣٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا. • [١٣٣٧٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَمَّادٍ، قَالَا: إِذَا قَذَفَ الْمُسْلِمُ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً حَامِلًا، فَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا ٥. ° [١٣٣٧٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَيَّاشٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: مِنْ وَصِيَّةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ: "أَنْ لَا لِعَانَ بَيْنَ أَرْبَعٍ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ: الْيَهُودِيَّةِ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ عِنْدَ الْمُسْلِمِ، وَالْأَمَةِ عِنْدَ الحُرِّ، وَالْحُرَّةِ عِنْدَ الْعَبْدِ". ° [١٣٣٧٨] قال مَعْمَرٌ، وَحَدَّثَنِي ذَلِكَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ مَا كَتَبَ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ: "وَإِنْ قَالَ (٤) رَجُلٌ لِنِسْوَةٍ: قَدْ زَنَتْ إِحْدَاكُنَّ وَلَا يَدْرِي أَيَّتُهُنَّ هِيَ ٦، وَلَمْ يَقُلْ هِيَ فُلَانَةُ، فَلَا حَدَّ وَلَا مُلَاعَنَةَ". • [١٣٣٧٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يُلَاعِنُ الْيَهُودِيَّةَ، وَلَا ٧ النَّصْرَانِيَّةَ وَألْأَمَةَ (٦)، إِنَّمَا يُلَاعِنُ الَّتِي إِذَا قَذَفَهَا ضُرِبَ.
١ في الأصل: "أمه"، والمثبت من (س). ٢ بعده في (س): "أبي". ٣ في (س): "يرث". ٤ ليس في (س). • [١٣٣٧٤] [شيبة: ٢٩٠٤٣]. * [٤/ ٤٩ ب]. ٥ هذا الأثر ليس في (س). ٦ من (س). ٧ قوله: "لا" ليس في (س).
→ prev 2959 / 5444 next ←