← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
455 · ص196 · ج2
٨١ - بَابُ الدُّعَاءِ بَيْنَ الْأذَانِ وَالْإِقَامَةِ ° [١٩٧٥] عبد الرزاق، عَنِ * الثَّوْريِّ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإقَامَةِ". • [١٩٧٦] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهِمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَقَلَّ دَاعٍ تُرَدُّ عَلَيْهِ دَعْوَتُهُ: بِحَضْرَةِ النِّدَاءَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَالصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللهِ. • [١٩٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ ١، عَنْ أَيُّوبَ وَجَابِرِ الْجُعْفِيِّ قَالَا: مَنْ قَالَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ ٢ الدَّعْوَةِ التُّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، أَعْطِ سَيِّدَنَا ٣ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ ٤، وَارفَعْ لَهُ الدَّرَجَةَ؛ حَقَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ ٥ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. ٨٢ - بَابُ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ° [١٩٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: وإِنَّمَا الْأُولَى مِنَ الْأَذَانِ؛ لِيُؤْذِنَ بِهَا النَّاسَ، قَالَ: فَحَقٌّ وَاجِبٌ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا يَحِلُّ غَيْرُهُ، إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ ٦ يَأْتي
° [١٩٧٥] [التحفة: سي ٢٤٦، د ت سي ١٥٩٤] [الإتحاف: حم ١٨٤٠] [شيبة: ٨٥٥٢، ٢٩٨٥٤]. * [١/ ٧٨ أ]. • [١٩٧٦] [التحفة: د ٤٧٦٩] [شيبة: ٢٩٨٥٢]. ١ قوله: "عن معمر" ليس في الأصل، وهو خطأ ظاهر، والمثبت من (ر). ٢ ليس في الأصل، والمثبت من (ر). ٣ ليس في (ر). ٤ الوسيلة: أصلها ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به، وجمعها: وسائل. والمراد: القرب من الله تعالى. (انظر: النهاية، مادة: وسل). ٥ الشفاعة: السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم. (انظر: النهاية، مادة: شفع). ٦ كذا في الأصل، (ر)، بغير وجود أن بعده، وهو جائز في اللغة، ومنه قوله تعالى: {قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ} [الزمر: ٦٤]، وينظر: "سر صناعة الإعراب" (١/ ٢٩٨)، "مغني اللبيب" (ص ٨٣٩).
→ prev 455 / 5444 next ←