3079 · ص212 · ج7
الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا، قَالَا ١: أَبْطَلَ الشِّرَاءُ النِّكَاحَ، وَتَكُونُ عَنْدَه بِمِلْكِ الْيَمِينِ.
٢٨٢ - بَابُ الْعَبْدِ يَغُرُّ ٢ الْحُرَّةَ ٣
• [١٣٩٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ مَتَاعًا، فَتَزَوَّجَ بِهِ امْرَأَةً، فَقَالَ: يَأْخُذُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ، وَحَقُّهُمْ عَلَى الَّذِي غَرَّهُمْ.
• [١٣٩٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: إِنْ نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ ٤ رَجُلًا لَا تَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ حُرٌّ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ رِقٌّ ٥، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ، فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ.
• [١٣٩٧٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ (*) قَالَ: إِنْ أَقْدَمَتْ عَلَيْهِ ٦ وَقَدَ طَعَنَ لَهَا فِي رِقِّهِ، فَلَا خِيَرَةَ ٧ لَهَا بَعْدُ.
وَقَالَ عَمْرو: لَهَا الْخِيَارُ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ اسْتَيْقَنَتْ.
• [١٣٩٧٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي عَبْدٍ ٨ نَكَحَ (*) حُرَّةً، غَرَّهَا بِنَفْسِهِ، وَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى دَخَلَ بِهَا قَالَ: تُخَيَّرُ، فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ ٩ عِنْدَهُ، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا وَبِغُرُورِهِ إِيَّاهَا.
١ في الأصل: "قال لا"، والمثبت من (س) هو الصواب.
٢ الغرر: الخداع. (انظر: الصحاح، مادة: كرر).
٣ هذه الترجمة ليست في (س).
٤ في (س): "امرأة".
٥ الرق: الْمِلْك. (انظر: النهاية، مادة: رقق).
(*) [٤/ ٧٧ أ].
٦ ليس في الأصل، والمثبت من (س).
٧ في (س): "خير".
٨ في الأصل: "رجل"، والمثبت من (س) هو الصواب.
(*) [س/ ٥٧].
٩ في (س): "بقيت".