1960 · ص100 · ج5
• [٨٣٤٥] عبد الرزاق، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْحَرَمُ كُلُّهُ مَسْجِدٌ، يَعْتَكِفُ فِي أَيِّهِ شَاءَ، وإِنْ شَاءَ فِي مَنْزِلِهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُصَلِّي ١ إِلَّا فِي جَمَاعَةٍ.
• [٨٣٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ إِنْسَانٍ نَذَرَ جِوَارًا سَنَةً، قَالَ: فَلْيَحُجَّ، وَلْيُبْدِلْ مَا غَابَ فِي الْحَجِّ، وَلَا يَأْتَنِفْ ٢ سَنَةً مُسْتَقْبَلَةً.
١٤ - بَابُ جِوَارِ الْمَرْأةِ
• [٨٣٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ خَرَجَتْ إِلَى بَيْتِهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ قَضَتْ ذَلِكَ.
• [٨٣٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا حَاضَتْ وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ رَجَعَتْ إِلَى بَيْتِهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْتَرْجِعْ إِلَى جِوَارِهَا.
قَالَ ابْنُ جُرَيْج: وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.
• [٨٣٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: وَلَا يَمَسَّهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ جِوَارِهَا.
• [٨٣٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: طَهُرَتْ بَعْضَ النَّهَارِ؟ قَالَ: فَلْتَذْهَبْ حِينَئِذٍ ٣، وَلَا تَعْتَدَّ بِذَلِكَ الْيَوْمِ.
• [٨٣٥١] عبد الرزاق، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا اعْتَكَفَتِ الْمَرْأَةُ فَحَاضَتْ؛ فَلْتَضْرِبْ فُسْطَاطًا فِي دَارِهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ قَضَتْ تِلْكَ الْأَيَّامَ.
• [٨٣٤٥] [شيبة: ١٥٧٠٨].
١ في الأصل: "يصلح"، والتصويب مما تقدم مكررا برقم (٨٢٥٤)، ويوافقه ما في "فتح الباري" لابن رجب (٣/ ٢٩٣)، معزوا لعبد الرزاق.
٢ هنا نهاية السقط الذي أصاب النسخة (ن)، والذي أشرنا إلى بدايته انفا عند قوله: "لم يبلغنا"، في الأثر رقم: (٨٣٢٩).
٣ قوله: "فلتذهب حينئذ"، وقع في الأصل: "فتذهب يومئذ"، والمثبت من (ن)، (ك)، وهو الأليق بالسياق.