4254 · ص276 · ج9
١٥١ - بَابُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ وَالسَّكْرَانِ
• [١٩٦٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي السَّكْرَانِ يَقْتُلُ أَوْ يَسْرِقُ؟ قَالَ ١: تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ كُلُّهَا.
• [١٩٦٣٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: إِذَا كَانَ الْمَجْنُونُ يَعْقِلَ أَحْيَانًا، وَيُجَنُّ أَحْيَانًا، فَمَا أَصَابَ فِي إِفَاقَتِهِ، أَوْ قَذَفَ أُقِيمَ عَلَيْهِ، وَمَا أَصَابَ وَهُوَ يَحْنَقُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ.
• [١٩٦٤٠] عبد الرزاق، عَنْ فُضَيْلٍ ٢، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا * كَانَ مِنْهُ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ جَازَ عَلَيْهِ.
• [١٩٦٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ ٣، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا.
• [١٩٦٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا كَانَ الْمَجْنُونُ لَا يَعْقِلُ، فَقَتَلَ إِنْسَانًا فَالدِّيَةُ؛ لِأَنَّ عَمْدَهُ خَطَأٌ، فَإِنْ كَانَ يَعْقِلُ فَالْقَوَدُ.
• [١٩٦٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: فِي الْمَجْنُونِ الَّذِي يَرْمِي النَّاسَ، وَيَعْنَتُ بِهِمْ إِذَا خَلَّوْا سَبِيلَهُ وَأَرْسَلُوهُ غَرِمُوا مَا جَرَّ ٤، وَإِذَا ٥ أَوْثَقُوهُ وَرَبَطُوه، فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِمْ ٦.
١ زاد بعده في الأصل خطأ: "قلت لعطاء نصف الدية"، والمثبت من (س)، وينظر "الاستذكار" لابن عبد البر (٢٥/ ٢٥٣) معزوا للمصنف بسنده.
٢ قوله: "عن فضيل" ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
* [٥/ ١٤٧ ب].
٣ تصحف في الأصل: "مغيرة" والتصويب من (س)، وينظر ما سبق برقم: (١٩٣١٠).
٤ في الأصل: "جروا"، والمثبت من (س).
٥ في الأصل: "إذا"، والمثبت من (س).
٦ في الأصل: "عليه"، والمثبت من (س).