← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
1475 · ص141 · ج4
١٤ - بَابُ الْمَرْأةِ تُغَسِّلُ الرَّجُلَ • [٦٣٠٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ ١، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ امْرَأَةَ أَبِي بَكْرٍ ٢ غَسَّلَتْهُ حِينَ تُوُفِّيَ أَوْصَى بِذَلِكَ. • [٦٣٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو * بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ مِثْلَهُ. • [٦٣٠٧] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ٣ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ أَسْمَاءُ، وَأَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ. • [٦٣٠٨] قال الثَّوْرِيُّ: وَنَقُولُ نَحْنُ: لَا يُغَسِّلُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، لِأَنَّهَا لَوْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا، حِينَ مَاتَتْ، وَنَقُولُ: تغَسِّلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا، لِأَنَّهَا فِي عِدَّةٍ ٤ مِنْهُ. • [٦٣٠٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الْقَوْمِ ٥، فَالْمَرْأَةُ تُغَسِّلُ ٦ زَوْجَهَا، وَالرَّجُلُ امْرَأَتَهُ. • [٦٣١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: الرَّجُلُ أَحَقُّ أَنْ يُغَسِّلَ امْرَأَتَهُ، مِنْ أَخِيهَا.
• [٦٣٠٥] [شيبة:١١٠٧٩،١١٠٧٨]. ١ قوله: "عن أيوب" تكرر في الأصل. ٢ في الأصل: "عسكر"، وهو خطأ، والمثبت من (ن)، وهو موافق لما في "الأوسط" لابن المنذر (٥/ ٣٥٤) عن الدبري، عن عبد الرزاق، به. * [٢/ ٦٤ ب]. ٣ قوله: "عن إبراهيم بن مهاجر" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن). وينظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١٠٩٧٦)، و"الطبقات الكبرى" لابن سعد (٣/ ١٥١ - ١٥٢)، (٨/ ٢٢١)، و"الأوسط" لابن المنذر (٥/ ٣٥٥) من طريق وكيع، عن الثوري، عن إبراهيم بن مهاجر به. ٤ العدة: مر العدّ والحساب والإحصاء، أي: ما تحصيه المرأة وتعده من أيام أقرائها وأيام حملها، وأربعة أشهر وعشر ليال للمتوفى عنها. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٤٨١). ٥ صحح عليه في (ن). ٦ في (ن): "يغسل".
→ prev 1475 / 5444 next ←