34 · ص312 · ج1
• [١٣٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ أُوَضِّئُ ابْنَ عُمَرَ مِرَارًا مَرَّتَيْنِ، وَمِرَارًا ثَلَاثًا.
• [١٣٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ١، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ ٢؟ قَالَ: نَعَمْ، فَدَعَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ ٣، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ٤ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ٥، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.
١٣ - بَابُ مَا يكفِّرُ ٦ الْوُضُّوءُ وَالصَّلَاةُ
° [١٣٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ٧، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ
• [١٣٧] [شيبة: ٧٠].
° [١٣٨] [التحفة: ع ٥٣٠٨] [الإتحاف: مي خز ط ش جا عنه حب قط حم طح ٧١٣٥] [شيبة: ٥٧]، وتقدم: (٥).
١ كذا في الأصل، (ظ)، وبعده عند عبد الرزاق فيما تقدم (٥)، "مسند أحمد" (١٦٧٠١)، "صحيح ابن خزيمة" (١٦٥) مختصرا من طريقه أيضًا: "عن أبيه".
٢ سياق اللفظ في (ظ): "هل من أصحاب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مَن يستطيع أن يريني كيف كان رسول الله يتوضأ؟ ".
٣ ليس في الأصل، والمثبت من (ظ).
٤ في (ظ): "برأسه".
٥ في (ظ): "به".
٦ في الأصل: "يكفي"، والمثبت من (ظ).
الكفارة: الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة، أي: تسترها وتمحوها، وهي فعالة للمبالغة، والجمع: كفارات. (انظر: النهاية، مادة: كفر).
° [١٣٩] [التحفة: خ م د س ٩٧٩٤] [الإتحاف: حب عم عنه ١٣٦٤٦] [شيبة: ٥٦، ٦٢، ٦٣، ٦٥، ٨٠، ٧٧٢٧، ٧٧٣٠]، وتقدم: (٣٤، ١٢٤، ١٢٥) وسيأتي: (١٤٠).
٧ قوله: "عن الزُّهري" ليس في (ظ).