3164 · ص297 · ج7
كُنْتِ لَمْ تَفْعَلِي، فَلَا بَأْسَ عَلَيْكِ فَصَمَتَتْ سَاعَةً، ثُمَّ قُلْتُ ١: اللَّهُمَّ أَفْرِجْ ٢ فَاهَا عَمَّا شِئْتَ الْيَوْمَ - أَبُو وَاقِدٍ الْقَائِلُ - فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَجْمَعُ فَاحِشَةً وَكَذِبًا، ثُمَّ قَالَتْ: صَدَقَ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ، فَرُجِمَتْ.
• [١٤٣٦٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْعَبْدِ يَزْنِي بِامْرَأَةِ سَيِّدِهِ، فَقَالَ: يُقَامُ عَلَيْهَا ٣ الْحَدُّ.
٣٣٢ - بَابُ الَّتِي تَضَعُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ
• [١٤٣٦٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: رُفِعَ إِلَى عُمَرَ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَسَأَلَ عَنْهَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ ٤: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: ١٥]، وَقَالَ: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: ١٤]، فَكَانَ الْحَمْلُ هَاهُنَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَتَرَكَهَا ٥، ثُمَّ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهَا وَلَدَتْ آخَرَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ.
• [١٤٣٦٧] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي ٦ الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رُفِعَ إِلَى ٦ عُمَرَ، امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَرْجُمَهَا، فَجَاءَتْ أُخْتُهَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -، فَقَالَتْ: إِنَّ عُمَرَ يُرِيدُ أَنْ ٧ يَرْجُمَ أُخْتِي ٨، فَأَنْشُدُكَ اللَّهَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا عُذْرًا
١ قوله: "ثم قلت" في (س): "فقلت".
٢ في (س): "فرج".
٣ في (س): "عليه".
٤ في الأصل: "يقوله"، والمثبت من (س)، "كنز العمال" (١٥٣٦٢) معزوا لعبد الرزاق.
٥ بعده في (س): "عمر".
٦ ليس في الأصل، والمثبت من (س).
٧ قوله: "يريد أن " ليس في الأصل، "كنز العمال" (٦/ ٢٠٥)، والمثبت من (س)، "الاستذكار" لابن عبد البر (٢٤/ ٧٦) معزوًّا للمصنف.
٨ قوله: "يرجم أختي" في (س): "يرجمها".