← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
1707 · ص383 · ج4
• [٧٢٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دِرْهَمٌ أَنَّهُ شَكَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ * مَوَالِيَهُ، وَسَأَلَهُ أَيَتَصدَّقُ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا أَنْ تَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ تُنَاوِلَ مِسْكِينًا أُكْلَةً فِي يَدِهِ. • [٧٢٤١] عبد الرزاق، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنْ صَدَقَةِ الْعَبْدِ؟ فَقَالَ: لِيصْنَعْ مِنَ الْخَيْرِ مَا اسْتَطَاعَ. • [٧٢٤٢] وَذَكَرَ عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ مِثْلَهُ. ٢٩ - بَابُ لَا صَدَقَةَ فَي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْعَوْلُ • [٧٢٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، وَ ١ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ ٢ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. • [٧٢٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ ٣ بِمَالٍ كَثِيرٍ، هَلْ عَلَيْهِ فِيمَا أَخَذَ مِنْهُ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ كَانَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَكَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءً سَأَلَهُ هَلْ عِنْدَكَ مَالٌ وَجَبَ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ أَخَذَ مِنْهُ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ٤ ذَلِكَ الْمَالِ، وإِلَّا ٥ سَلَّمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ، وَافِرًا.
* [ن/ ١٣٨ ب]. • [٧٢٤١] [شيبة: ١٠٣٧١]. • [٧٢٤٣] [شيبة: ١٠٣١٤، ١٠٣١٥]، وتقدم: (٧٠٠٥، ٧٠٠٧، ٧٠٤١، ٧٠٥٤، ٧٠٩٤، ٧١١٦) وسيأتي: (٧٢٩٤، ٧٢٩٧). ١ في الأصل: "عن"، والمثبت من (ن)، وينظر ما سيأتي عند المصنف برقم (٧٢٩٦). ٢ من (ن)، وهو الموافق لما في "المحلى" (٥/ ٢٧٦) من طريق سفيان، به. • [٧٢٤٤] [شيبة: ١٠٥٦٤]. ٣ تصحف في الأصل إلى: "فأطعمه"، والمثبت من (ن). ٤ قوله: "عطائه زكاة" تصحف في الأصل إلى: "عطاء زكاته"، والمثبت من (ن). ٥ في الأصل: "إِلَّا" بغير واو، والمثبت من (ن).
→ prev 1707 / 5444 next ←