1707 · ص383 · ج4
• [٧٢٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دِرْهَمٌ أَنَّهُ شَكَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ * مَوَالِيَهُ، وَسَأَلَهُ أَيَتَصدَّقُ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا أَنْ تَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ تُنَاوِلَ مِسْكِينًا أُكْلَةً فِي يَدِهِ.
• [٧٢٤١] عبد الرزاق، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنْ صَدَقَةِ الْعَبْدِ؟ فَقَالَ: لِيصْنَعْ مِنَ الْخَيْرِ مَا اسْتَطَاعَ.
• [٧٢٤٢] وَذَكَرَ عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ مِثْلَهُ.
٢٩ - بَابُ لَا صَدَقَةَ فَي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْعَوْلُ
• [٧٢٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، وَ ١ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ ٢ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
• [٧٢٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ ٣ بِمَالٍ كَثِيرٍ، هَلْ عَلَيْهِ فِيمَا أَخَذَ مِنْهُ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ كَانَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَكَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءً سَأَلَهُ هَلْ عِنْدَكَ مَالٌ وَجَبَ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ أَخَذَ مِنْهُ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ٤ ذَلِكَ الْمَالِ، وإِلَّا ٥ سَلَّمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ، وَافِرًا.
* [ن/ ١٣٨ ب].
• [٧٢٤١] [شيبة: ١٠٣٧١].
• [٧٢٤٣] [شيبة: ١٠٣١٤، ١٠٣١٥]، وتقدم: (٧٠٠٥، ٧٠٠٧، ٧٠٤١، ٧٠٥٤، ٧٠٩٤، ٧١١٦) وسيأتي: (٧٢٩٤، ٧٢٩٧).
١ في الأصل: "عن"، والمثبت من (ن)، وينظر ما سيأتي عند المصنف برقم (٧٢٩٦).
٢ من (ن)، وهو الموافق لما في "المحلى" (٥/ ٢٧٦) من طريق سفيان، به.
• [٧٢٤٤] [شيبة: ١٠٥٦٤].
٣ تصحف في الأصل إلى: "فأطعمه"، والمثبت من (ن).
٤ قوله: "عطائه زكاة" تصحف في الأصل إلى: "عطاء زكاته"، والمثبت من (ن).
٥ في الأصل: "إِلَّا" بغير واو، والمثبت من (ن).