← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
266 · ص545 · ج1
• [١١٧٧] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ١، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: بَلَغَنِي أَنَّ نَسَاءً مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ قِبَلَكَ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَ ٢ مَعَ نِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ ٣، فَانْهَ عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُرِيَ عَوْرَاتِهَا غَيْرَ أَهْلِ دِينِهَا. قَالَ: فَكَانَ عُبَادَةُ بْنُ نُسَيٍّ، وَمَكْحُولٌ، وَسُلَيْمَانُ، يَكْرَهُونَ أَنْ تُقَبِّلَ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. ١٣٦ - بَابُ مَاءِ الْحَمَّامِ هَلْ * يُغْتَسَلُ مِنْهُ؟ • [١١٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِعَطَاءٍ إِنْسَانٌ: أَغْتَسِلُ بِمَاءٍ غَيْرِ مَاءِ الْحَمَّامِ إِذَا خَرَجْتُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ الْحَمِيمَ يَكُونُ فِي الْمَكَانِ الطَّيِّبِ يَخْرُجَ مِنْهُ، قَالَ: لَا أَدْرِي مَا يَتَغَيَّبُ عَنِّي مِنْ أَمْرِهِ ٤، قُلْتُ لَهُ: اطَّلَيْتُ، فَاغْتَسَلْتُ فِي الْحَمَّامِ، أَيُجْزِئُ ٥ عَنِّي مِنَ الْوُضُوءِ؟ قَالَ: أَخْشَى أَنْ يَكُونَ أَسْقَطْتَ بَينَ ذَلِكَ مِنَ الْوُضُوءِ شَيْئًا. • [١١٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَغْتَسِلُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ.
١ في الأصل: "عياض"، واستدركناه من (ر)، وينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (١٤/ ٥٢) من وجه آخر عنه. ٢ في (ر): "الحمامات". ٣ في الأصل: "المشركات" والمثبت من (ر) وهو الأليق بالسياق. وينظر: "الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام" لابن كثير (ص ٢٩) معزوًا لقيس بن الحارث، به. * [١/ ٤٧ ب]. ٤ قوله: "يتغيب عني من أمره" وقع في الأصل: "يغيب عني من امرأة"، والمثبت من (ر)، وهو الأليق بالسياق. ٥ في (ر): "هل يجزئ".
→ prev 266 / 5444 next ←