← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
1751 · ص428 · ج4
° [٧٤٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا بَعَثَ خَارِصًا أَمَرَهُ أَلَّا يَخْرْصَ الْعَرَايَا ١. • [٧٤٣٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْخَرْصُ الْيَوْمَ بِدْعَةٌ. قال عبد الرزاق: وَبَلَغَنِي: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِالْخَرْصِ عَلَى يَهُودٍ مَرَّةً، أَوْ ثِنْتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهُ بَعْدُ. ٤٦ - بَابُ خَرْصِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ • [٧٤٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ يُخْرَصُ النَّخْلُ وَالْعِنَبُ، وَلَا يُخْرَصُ الْحَبُّ، قُلْتُ لَهُ: أَكَانَ مَنْ مَضَى يَخْرُصُونَ النَّخْلَ وَالْعِنَبَ وَلَا يَخْرُصُونَ الْحَبَّ، أَمِ النَّاسُ الْيَوْمَ؟ قَالَ: بَلْ مَضَى، إِخَالُ قَالَ ٢: وَالنَّاسُ الْيَوْمَ أَيْضًا لَا يَخْرُصُونَ. • [٧٤٤٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي ٣ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: يُخْرَصُ النَّخْلُ وَالْعِنَبُ وَلَا يُخْرَصُ الْحَبُّ. ° [٧٤٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ حِينَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى مَكَّةَ، فَقَالَ: "اخْرُصِ الْعِنَبَ كَمَا تَخْرُصِ النَّخْلَ، ثُمَّ خُذْ زَكَاتَهُ ٤ مِنَ الزَّبِيبِ كَمَا تَأْخُذُ زَكَاةَ النَّخْلِ مِنَ التَّمْرِ".
° [٧٤٣٧] [شيبة: ١٠٦٦١]. ١ العرايا: جمع العَرِيَّة، وهي: أن يشتري رجل من آخر ما على نخلته من الرطب بقدره من التمر تخمينا ليأكله أهله رطبا. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٣٠٨). ٢ ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن). • [٧٤٤٠] [شيبة: ١٠٦٦٧]. ٣ ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن)، وكذا قال ابن جريج في رواية محمد بن بكر عنه عند ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٠٦٦٧). ٤ في (ن): "زكاتها" ونسبه لنسخة، وفي الحاشية كالمثبت وصحح عليه.
→ prev 1751 / 5444 next ←