← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2644 · ص320 · ج6
وَابْنَةَ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَجَمَعَ بَيْنَ ابْنَتَي عَمٍّ، وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ، قَالَ: هُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْهُمَا. • [١١٦١٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مِثْلَهُ، قَالَ: فَأَصْبَحَ نِسَاؤُهُمْ لَا يَدْرِينَ إِلَى أَيَّتِهِمَا يَذْهَبْنَ. ٥٦ - بَابٌ هَلْ يَنْكحُ الرَّجُلُ الْمَرْأةَ وَقَدْ أصَابَ أبُوهُ أُمَّهَا؟ • [١١٦٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَةً فَتَنْكِحُ رَجُلًا فَتَلِدُ لَهُ جَارِيَةً، وَقَدْ كَانَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ابْنٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ ابْنُهُ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ. • [١١٦٢١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ، أَنَّهُمَا قَالَا: لَا بَأْسَ بِهِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا. • [١١٦٢٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ قَدْ كَانَ أَبُوهُ وَطِئَهَا، فَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا أَبُوه فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا، وَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ بَعْدَ أَنْ وَطِئَهَا أَبُوهُ، فَلَا يَتَزَوَّجْ شَيْئًا مِنْ وَلَدِهَا. • [١١٦٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ أَبِي نَجِيحٍ: أَعَلِمْتَ أَحَدًا يَكْرَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَانَ مُجَاهِدٌ يَكْرَهُهُ. قَالَ: مَعْمَرٌ وَلَمْ أَعْلَمُ أَحَدًا يَكْرَهُهُ إِلَّا مَا ذُكِرَ، عَنْ طَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ. ٥٧ - بَابُ التَّحَلِيلِ ١ • [١١٦٢٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، فَقَالَ: ذَلِكَ السِّفَاحُ.
١ التحليل: هو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا فيتزوجها رجل آخر على شريطة أن يطلقها بعد وطئها لتحل لزوجها الأول. (انظر: النهاية، مادة: حلل). • [١١٦٢٤] [شيبة: ١٧٣٦٥].
→ prev 2644 / 5444 next ←