← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
1788 · ص465 · ج4
• [٧٥٧٤] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يُفْطِرُونَ أَيَّانَ مَا ١ جَاءَهُمُ الْخَبَرُ. ٥ - بَابٌ كَمْ يَجُوزُ مِنَ الشُّهُودِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ؟ ° [٧٥٧٥] عَبْدُ ٢ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ٣، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ، قَالَ: "أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ (١): فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِلَالًا فَنَادَى فِي النِّاسِ أَنْ صُومُوا. • [٧٥٧٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ ٤، أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ ٥ عَبْدِ الرَّحْمَنِ * بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي فِطْرٍ أَوْ أَضحَى. • [٧٥٧٧] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يُجِيزُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ بِالصَّوْمِ رَجُلًا وَاحِدًا، وَلَا يُجِيزُ عَلَى الْفِطْرِ إِلَّا رَجُلَيْنِ. • [٧٥٧٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَا * يَجُوزُ ٦ عَلَى الصَّوْمِ، وَالْفِطْرِ، وَالنَّحْرِ إِلَّا رَجُلَيْنِ ٧.
١ ليس في (م). ° [٧٥٧٥] [شيبة: ٩٥٥٧]. ٢ قبله في (م): "أخبرنا". ٣ قوله "النبي - صلى الله عليه وسلم - ": ليس في (م). • [٧٥٧٦] [شيبة:٩٥٥٨]. ٤ في (م): "وسمعته". ٥ في (م): "ابن" وهو خطأ. * [ن/١٥٧ ب]. * [٢/ ١١٧ ب]. ٦ في الأصل: "تجوز". ٧ كذا في الأصل، وله وجه في اللغة، والجادة: "رجلان".
→ prev 1788 / 5444 next ←