650 · ص394 · ج2
قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ ١ إِلَى أَبِي مُوسَى أَنِ اقْرَأْ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الصُّبْحِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ.
• [٢٧٥٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَعْدِلُونَ الظُّهْرَ بِالْعِشَاء وَالْمَغْرِبَ بِالْعَصْرِ فِي الْقِرَاءَةِ ٢.
• [٢٧٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْأُولَى مِنَ الصَّلَوَاتِ أَطْوَلُ فِي الْقِرَاءَةِ.
• [٢٧٥٨] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ أَبِي ٣ عَزَّةَ: أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ قَالَ: الْأُولَى مِنَ الصَّلَوَاتِ أَطْوَلُ فِي الْقِرَاءَةِ.
١٥٣ - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ
° [٢٧٥٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِنَا الظُّهْرَ فَرُبَّمَا أَسْمَعَنَا الْآيَةَ، وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَيُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنْ * صَلَاةِ الظُّهْرِ ٤، فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى.
° [٢٧٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ،
١ في الأصل: "عمرو"، والمثبت من (ر)، وهو موافق لما في "نصب الراية" للزيلعي (٢/ ٥)، "شرح
أبي داود" للعيني (٣/ ٤٦٦)، "نخب الأفكار" له (٤/ ٢٣) عن عبد الرزاق، به.
٢ هذا الأثر ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر)، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٦٠٥) عن وكيع، عن سفيان، به.
٣ ليس في الأصل، والمثبت من (ر)، وهو: عيسى بن أبي عزة الكوفي، واسمه: مساك، ابن عم عامر الشعبي. ينظر: "تهذيب الكمال" (٢٢/ ٦٣٦).
• [٢٧٥٩] [التحفة: خ م د س ق ١٢١٠٨] [شيبة: ٣٥٩١، ٧٨٤٣].
* [ر/٢٨٥].
٤ قوله: "ويطول الركعة الأولى من صلاة الظهر" تكرر في الأصل.
° [٢٧٦٠] [التحفة: خ د س ق ٣٥١٧] [الإتحاف: خز طح حب حم ٤٤٦٥] [شيبة: ٣٦٥٥، ٨٨٨٥].