3217 · ص350 · ج7
[١٤٥٩٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ عِنْدَهُ يَتِيمَةٌ، فَغَارَتِ امْرَأَتُهُ عَلَيْهَا فَدَعَتْ نِسْوَةً، فَأَمْسَكْنَهَا، فَافْتَضتْهَا بِإِصْبَعِهَا، وَقَالَتْ لِزَوْجِهَا: زَنَتْ، فَحَلَفَ لَيَرْفَعَنَّ شَأْنَهَا، فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ: كَذَبَتْ، فَأَخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ، فَرُفِعَ شَأْنُهَا إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ لِلْحَسَنِ: قُلْ فِيهَا، فَقَالَ: بَلْ أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: لَتَقُولَنَّ، قَالَ: تُجْلَدُ أَوَّلَ ذَلِكَ بِمَا افْتَرَتْ عَلَيْهَا، ثُمَّ عَلَيْهَا ١ وَعَلَى النِّسْوَةِ مِثْلُ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِهَا، سَوَاءٌ ٢ الْعَقْلُ بَيْنَهُنَّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَوْ عَلِمَتِ الْإِبِلُ الطَّحْنَ ٣ لَطَحَنَتْ، قَالَ: وَمَا طَحَنَتِ الْإِبِلُ حِينَئِذٍ، فَقَضَى بِذَلِكَ عَلِيٌّ ٤.
• [١٤٦٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَوِ افْتَضَّتْ جَارِيَةٌ جَارِيَةً ٥ بِإِصْبَعِهَا غَرِمَتْ صَدَاقَهَا كَصَدَاقِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، قَضَى ٦ بِذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ.
٣٦٥ - بَابٌ لا يُبْلَغُ بِالْحُدُودِ الْعُقُوبَاتُ ٧
• [١٤٦٠١] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ ٨ الْأَعْرَجِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، أَنَّ عُمَرَ، كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَلَا يَبْلُغُ بِنَكَالٍ فَوْقَ عِشْرِينَ سَوْطًا.
• [١٤٦٠٢] عبد الرزاق، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حُصَيْنٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ
• [١٤٥٩٩] [شيبة: ١٧٧٥٨].
١ ليس في الأصل، واستدرك من (س). وينظر: (١٤٥٩٨).
٢ في الأصل: "سوى"، والمثبت من (س).
٣ في الأصل: "طحينا"، والمثبت من (س).
٤ زاد بعده في (س): "والحسن - رضي الله عنه -".
٥ ليس في (س).
٦ في الأصل: "فقضى"، والمثبت من (س). وينظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ٢٥٣).
٧ كذا في الأصل، وفي (س): "لا يبلغ الحد العقوبة".
• [١٤٦٠١] [شيبة: ٢٩٤٧٣].
٨ في (س): "حماد" وهو خطأ.