← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
386 · ص127 · ج2
• [١٦٨٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ تَدْخُلَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَائِضٌ ١ مَسْجِدَهَا، وَلكنْ تَضَعُ فِيهِ مَا شَاءَتْ. • [١٦٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ جَوَارِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يُلْقِينَ لَهُ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُنَّ حُيَّضٌ *. ٣٩ - بَابٌ هَلْ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ غَيْرُ طَاهِرٍ؟ • [١٦٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَغَيْرُ مُتَوَضِّئٍ أَيَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: لَا يَضُرُّهُ. • [١٦٩٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ ٢، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ كَانَ يَبُولُ، ثُمَّ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ. • [١٦٩٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَانَ يَقْعُدُ عَلَى طَرَفِ الْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ ٣ وَرِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ. • [١٦٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءَ، وَقَعَدَ عَلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ، وَقَدْ أَخْرَجَ رِجْلَيْهِ، وَهُوَ يَتَوَضأُ. • [١٦٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهَانِ
١ الحائض: المرأة في فترة الحيض، وهو: دم يسيل من رحم المرأة البالغة في أيام معلومة من كل شهر. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: حيض). * [١/ ٦٦ أ]. • [١٦٩٢] [شيبة:١٥٤٩]. ٢ أقحم بعده في الأصل: "قال: يكره أن يدخل"، والتصويب من (ر)، ويوافقه ما في "المصنف" لابن أبي شيبة (١٥٤٩)، من وجه آخر عن ليث، بنحوه. ٣ الخلاء: موضع قضاء الحاجة. (انظر: النهاية، مادة: خلا). • [١٦٩٤] [شيبة: ١٥٥٨].
→ prev 386 / 5444 next ←