3638 · ص219 · ج8
٢١ - كِتابُ الوَلَاءِ ١
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٢
١ - بَابُ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ
° [١٦٧٨٤] عبد الرزاق، إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ.
• [١٦٧٨٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ.
• [١٦٧٨٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ، أَقِرَّهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -.
• [١٦٧٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ رَبَاحٍ ٣، عَنْ
١ الولاء: نسب العبد المعتَق وميراثه، وولاء العتق: هو إذا مات المعتَق ورثه مُعتِقُه، أو وَرَثَةُ مُعتِقِه، كانت العرب تبيعه وتهبه فنهي عنه، لأن الولاء كالنسب، فلا يزول بالإزالة. (انظر: النهاية، مادة: ولا).
٢ ليس في الأصل.
° [١٦٧٨٤] [التحفة: م س ٧١٣٢، خ م ت س ق ٧١٥٠، م ت ٧١٧١، م ٧١٨٦، ع ٧١٨٩، م س ٧٢٢٣، [الإتحاف: مي جا عه حب كم حم ٩٨٦٤] [شيبة: ٢٠٨٣٧، ٣٢٢٦٣].
• [١٦٧٨٥] [شيبة: ٣٢٢٦٤].
• [١٦٧٨٦] [شيبة: ٢٠٨٤٠، ٣٢٢٦٤].
• [١٦٧٨٧] [شيبة: ٣٢٢١٦].
٣ قوله: "مسعر، عن عمران بن مسلم بن رباح" في الأصل: "معشر، عن عبد الله بن رباح"، والمثبت من "تلقيح فهوم أهل الأثر" (ص ٤٢١) من طريق عمران، به.