3573 · ص154 · ج8
١٥ - بَابُ الرَّجُلِ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ، ثُمَّ يَشْهَدُ بِخِلَافِهَا
° [١٦٤٦١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ قُبِلَتِ الْأُولَى، وَتُرِكَتِ الآخِرَة، وَأُنْزِلَ مَنْزِلَةَ الْغُلَامِ".
° [١٦٤٦٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ١ مِثْلَهُ.
° [١٦٤٦٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ ثُمَّ يَشْهَدُ بِغَيْرِهَا، فَقَالَ ٢: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "خُذُوا بِأَوَّلِ قَوْلِهِ"، قَالَ: وَقَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيَّ فِيهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: كَانَ ٣ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ (٢): "يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ الْأَوَّلِ"، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَالَ: "يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ الْآخِرِ".
• [١٦٤٦٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الرَّجُلِ يَشْهَدُ شَهَادَةَ ثُمَّ يَشْهَدُ بِأُخْرَى أَوْ يَزِيدُ فِيهَا قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ٤.
• [١٦٤٦٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ ٥، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُسْأَل، فَيقَالُ (٢): أَعِنْدَكِ شَهَادَةٌ؟ فَيقُولُ: لَا، ثُمَّ يَشْهَدُ بَعْدَ ذَلِكَ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَتَه، قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُنَا: الشَّاهِدُ يُوَسَّعَ عَلَيْهِ، يَزِيدُ فِي شَهَادَتِهِ وَيُنْقِص، مَا لَمْ يَمْضِ الْحُكْم، فَإِذَا مَضَى الْحُكْم، فَرَجَعَ الشَاهِد، غَرِمَ مَا شَهِدَ بِهِ.
° [١٦٤٦١] [شيبة: ٢٩٧٢٢]، وسيأتي: (١٩٧٢٠).
١ قوله: "عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" من (س).
٢ ليس في (س).
٣ في (س): "قال".
• [١٦٤٦٥] [شيبة: ٢٣٠٥٢].
٤ هذا الأئر زيادة من (س).
٥ قوله: "وعبد الملك بن الصباح" من (س).