← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
1657 · ص332 · ج4
• [٧٠٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُخَمِّسُ ١ مَالَ مَنْ غُيِّبَ مَالُهُ مِنَ الصدَقَةِ. ° [٧٠٣٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ حَدِيثًا رُفِعَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَدَّبَ ٢ النَّاسَ ٣ فِي الصَّدَقَةِ فَأُتيَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا أَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَيفَةَ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبَّاسٌ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ مَنَعُوا الصَّدَقَةَ، فَقَالَ: "مَا يَنْقِمُ ٤ ابْنُ جَمِيلٍ مِنَّا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا، فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَحَبَسَ أَدْرَاعَهُ (٣)، وَأَعْتُدَهُ ٥ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا عَبَّاسٌ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَهِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا". ٤ - بَابُ مَا لَا يُؤْخَذُ مِنَ الصَّدَقَةِ • [٧٠٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَمُولَةُ ٦ وَالْمُثِيرَةُ أَفِيهِمَا صدَقَةٌ؟ فَقَالَ: لَا، وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: سَمِعْنَا بِذَلِكَ، وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ كَذَلِكَ نَقُولُ لَا صَدَقَةَ فِي الْحَمُولَةِ، وَلَا الْمُثِيرَةِ، وَلَمْ يَأْثُرْهُ ٧ عَنْ أَحَدٍ. • [٧٠٤٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا صَدَقَةَ فِي الْمُثِيرَةِ.
١ يخمس: يُقسِّمه خمسة أقسام بخلاف الغنيمة. (انظر: المرقاة) (٧/ ٥٧٤). ٢ الندب: الحث على الشيء والترغيب فيه. (انظر: المشارق) (٢/ ٧). ٣ ليس في الأصل، والمثبت من (ن). ٤ النقمة: الإنكار. (انظر: اللسان، مادة: نقم). ٥ في (ن): "وأعبده". • [٧٠٣٩] [شيبة: ١٠٠٥٦]. ٦ الحمولة والحمالة: ما يحتمل عليه الناس من الدواب، سواء كانت عليها الأحمال أو لم تكن كالركوبة، والجمع: حمائل. (انظر: النهاية، مادة: حمل). ٧ أثر الحديث: نقله، ورواه عن غيره. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أثر). • [٧٠٤٠] [شيبة: ١٠٠٥٥].
→ prev 1657 / 5444 next ←