← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
4241 · ص263 · ج9
الْعَقْل، وَأَقُولُ: قَوْلُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ كَانَ ١ أَقْرَبَ إِلَى قَضَاءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الدَّمِ: يُحَلَّفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، ثُمَّ ضُمِّنُوا الْعَقْلَ، وَنَجَوْا مِنَ الدَّمِ. ١٤٧ - بَابُ نَذْرِ الْجَنِينِ • [١٩٥٨٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدٌ الدِّمَشْقِيُّ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضَى فِي الْجَنِينِ إِذَا امَّلَصَ ٢ عَلَقَةً ٣ بِعِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ مُضْغَةً ٤ فَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا كَانَ عَظْمًا ٥ فَسِتِّينَ، فَإِذَا كَانَ الْعَظْمُ قَدْ كُسِيَ لَحْمًا فَثَمَانِينَ، فَإِنْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ فَمِائَةَ دِينَارٍ، قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ. • [١٩٥٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَتَى يَجِبُ نَذْرُ الْجَنِينِ؟ قَالَ: مَا لَمْ يَكُنْ مُضْغَةً، أَظُنُّ قُلْتُ لَهُ: إِنْ خُلِقَ وَلَمْ يَتِمَّ، أَوَاجِبٌ نَذْرُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. • [١٩٥٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا كَانَ مُضْغَةً فَثُلُثَا غُرَّةٍ، فَإِنْ كَانَ عَلَقَةً فَثُلُثٌ ٦. • [١٩٥٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ إِذَا كَانَ سَقْطًا بَيِّنًا، فَفِيهِ غُرَّةٌ، إِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ ٧، فَإِنِ اسْتَهَلَّ، فَقَدْ تَمَّ عَقْلُه، فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا، فَأَلْفُ دِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى ٨، فَخَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ، قَالَ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا.
١ زاد بعده في الأصل: "يقول" والمثبت من (س) وهو الأليق. ٢ الإملاص: أن تزلق (تسقط) الجنين قبل وقت الولادة. وكل ما زلق من اليد فقد ملص. (انظر: النهاية، مادة: ملص). ٣ العلقة: طور من أطوار الجنين، وهي قطعة الدم التي يتكون منها. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: علق). ٤ المضغة: قطعة من اللحم قدر ما يُمضغ، وجمعها: مُضَغ. (انظر: النهاية، مادة: مضغ). ٥ قوله: "عَظْمًا"، في (س): "عظاما". ٦ هذا الحديث ليس في (س). ٧ الاستهلال: صياح المولود عند الولادة. (انظر: جامع الأصول) (٨/ ٥٢١). ٨ قوله: "أُنْثَى"، في (س): "جارية"
→ prev 4241 / 5444 next ←