← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3093 · ص226 · ج7
• [١٤٠٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالُوا: فِي الْأَمَةِ يُنْكِحُهَا سَيِّدُهَا، وَيُصْدِقُهَا زَوْجُهَا، وَيُعْطِي بَعْضَ الصَّدَاقِ وَيَبْقَى بَعْضُهُ، ثُمَّ يُعْتِقُهَا ١ سَيِّدُهَا، قَالُوا: لِسَيِّدِهَا مَا بَقِيَ مِنْ صَدَاقِهَا عَلَى زَوْجِهَا كَمَا لَوْ أَجَّرَهَا رَجُل، فَكَانَتْ إِجَارَتُهَا (*) عَلَيْهِ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا كَانَتِ الْإِجَارَةُ لِسَيِّدِهَا. • [١٤٠٥٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُنْكِحُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ غُلَامًا عِنْدَهُ ٢ بِغَيْرِ مَهْرٍ؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ، قَالَ: أَمَتِي ٣ أنْكِحُهَا غُلَامِي بِغَيْرِ مَهْرٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ ذَلِكَ. • [١٤٠٥٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: لَا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَلَّا يُشْهِدَ عَلَى نِكَاحِ ٤ غُلَامِهِ أَمَتَهُ، وَلَا عَلَى أَنْ يُفَرَّقَ ٥ بَيْنَهُمَا. ٢٩١ - بَابُ مُتْعَةِ الْأَمَةِ ٦ • [١٤٠٥٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لِلْأَمَةِ ٧ مِنَ الْحُرِّ، أَوِ الْعَبْدِ مُتْعَةٌ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالْحُرَّةُ عِنْدَ الْعَبْدِ؟ قَالَ: وَلَا. • [١٤٠٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: وَلَا مُتْعَةَ لَهَا.
١ قوله: "ثم يعتقها" في الأصل: "ويعتقها"، والمثبت من (س) هو الأنسب. (*) [٤/ ٨٠ أ]. ٢ قوله: "أينكح الرجل أمته غلاما عنده" في الأصل: "أينكح الرجل أمته أو غلام عنده"، وفي (س): "أينكح الرجل امرأته أو غلامه عبده"، وكلاهما فيه خلل، ولعل المثبت هو الصواب. ٣ في الأصل: "متى"، والمثبت من (س). ٤ في (س): "نكاحه". ٥ قوله: "ولا على أن يفرق" في الأصل هنا: "ولا يحل يفرق"، وفيه في الموضع السابق عند المصنف برقم: (١٤٠٣٦): "ولا على تفريق"، والمثبت من (س) هنا، وفي الموضع السابق. ٦ بعده في (س): "ونفقة الأمة الحبلى المطلقة"، وهذه هي الترجمة التالية في الأصل، وقد أدمجا هنا في (س) فصارا ترجمة واحدة، والآثار الأربعة التي تحت هذه الترجمة ليست في (س). ٧ في الأصل: "الأمة"، ولعل المثبت هو الصواب.
→ prev 3093 / 5444 next ←