← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
842 · ص47 · ج3
إِنْسَانٌ رَبَّهُ، فَأَوْفِ سُجُودَهُمَا، فَإِذَا رَفَعَ صُلْبَهُ * فَلْيَنْصِبْهُ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مِفْصَلِهِ. ٢٣٠ - بَابٌ هَلْ عَلَى مَنْ خلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ؟ • [٣٦٢٥] عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَلَمْ يَسْجُدْ ١، فَلَيْسَ عَلَى مَنْ وَرَاءَهُ سَهْوٌ ولا سُجُودٌ. • [٣٦٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ، قَالَ: قُلْتُ: وإِنْ سَجَدَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ؟ قَالَ ٢: وإِنْ، لَيْسَ عَلَيْهِمْ سَهْوٌ. • [٣٦٢٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَلَمْ يَسْجُدْ، فَلَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ أَنْ يَسْجُدُوا. • [٣٦٢٨] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ٢ قَالَ: إِذَا سَهَا الْإِمَامُ سَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ، وَإِذَا سَهَا مَنْ خَلْفَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيءٌ لَا يَضُرُّهُمْ سَهْوٌ مَعَ الْإِمَامِ. • [٣٦٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ مِثْلَهُ. • [٣٦٣٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ مِنَ الصَّلَاةِ شَيءٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ ٣ نَاسِيًا، قَالَ: يَقُومُ فَيَبْنِي ٤، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
* [١/ ١٤٣ ب]. * [ر/٣٨٢]. ١ قوله: "فلم يسجد" وقع في الأصل، و (ر): "فليسجد"، وقد أخرج ابن أبي شيبة (٤٥٥٦)، عن ابن جريج، عن عطاء: "إذا لم يسجد الإمام فليس عليهم سهو". ٢ ليس في الأصل، واستدركناه من (ر). • [٣٦٢٧] [شيبة: ٤٥٨٨،٤٥٦١]. ٣ بعده في (ر): "الإمام فيسلم". ٤ في (ر): "فيثني".
→ prev 842 / 5444 next ←