842 · ص47 · ج3
إِنْسَانٌ رَبَّهُ، فَأَوْفِ سُجُودَهُمَا، فَإِذَا رَفَعَ صُلْبَهُ * فَلْيَنْصِبْهُ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مِفْصَلِهِ.
٢٣٠ - بَابٌ هَلْ عَلَى مَنْ خلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ؟
• [٣٦٢٥] عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَلَمْ يَسْجُدْ ١، فَلَيْسَ عَلَى مَنْ وَرَاءَهُ سَهْوٌ ولا سُجُودٌ.
• [٣٦٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ، قَالَ: قُلْتُ: وإِنْ سَجَدَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ؟ قَالَ ٢: وإِنْ، لَيْسَ عَلَيْهِمْ سَهْوٌ.
• [٣٦٢٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَلَمْ يَسْجُدْ، فَلَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ أَنْ يَسْجُدُوا.
• [٣٦٢٨] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ٢ قَالَ: إِذَا سَهَا الْإِمَامُ سَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ، وَإِذَا سَهَا مَنْ خَلْفَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيءٌ لَا يَضُرُّهُمْ سَهْوٌ مَعَ الْإِمَامِ.
• [٣٦٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ مِثْلَهُ.
• [٣٦٣٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ مِنَ الصَّلَاةِ شَيءٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ ٣ نَاسِيًا، قَالَ: يَقُومُ فَيَبْنِي ٤، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
* [١/ ١٤٣ ب].
* [ر/٣٨٢].
١ قوله: "فلم يسجد" وقع في الأصل، و (ر): "فليسجد"، وقد أخرج ابن أبي شيبة (٤٥٥٦)، عن ابن جريج، عن عطاء: "إذا لم يسجد الإمام فليس عليهم سهو".
٢ ليس في الأصل، واستدركناه من (ر).
• [٣٦٢٧] [شيبة: ٤٥٨٨،٤٥٦١].
٣ بعده في (ر): "الإمام فيسلم".
٤ في (ر): "فيثني".