3859 · ص441 · ج8
٢٦ - كِتَابُ الصَّدَقَةِ *
١ - بَابٌ هَلْ يَعُودُ الرَّجُلُ فِي صَدَقَتِهِ؟
° [١٧٧٨٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ ١ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ ٢ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ رَآهَا تُبَاع، فَأَرَادَ عُمَرَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ".
° [١٧٧٨٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ، أَوْ حَمَلَ عَلَيْهَا، فَوَجَدَ بَعْضَ نِتَاجِهَا يُبَاعُ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَأَشْتَرِيهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "دَعْهَا تَلْقَاهَا وَوَلَدَهَا".
• [١٧٧٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: الصَّدَقَةُ لِيَوْمِهَا، وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهَا، يَعْنِي: يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ مَعْمَرٌ: يَعْنِي: أَنْ لَيْسَ فِيهَا رَجْعَةٌ وَلَا ثَوَابٌ.
• [١٧٧٨٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ٣ النَّهْدِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: الصَّدَقَةُ وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهَا، يَعْنِي: يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
• [١٧٧٨٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يَرْجِعُ ٤ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ إِذَا وَهَبَهَا، وَهُوَ يُرِيدُ الثَّوَابَ، وَلَا يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ.
* [٥/ ٧٤ أ].
° [١٧٧٨٢] [التحفة: خ س ٦٨٨٢، م ٦٩٥٥، خ م ٨١٥٩، خ م د ٨٣٥١] [الإتحاف: طح حم ٩٥٩٢].
١ بعده في الأصل: "رجلًا"، وكأنه ضرب عليه، والمثبت من "صحيح مسلم" (٢/ ١٦٦٠)، "مسند أحمد" (٤٩٩٧) من طريق المصنف.
٢ حمل على فرس: تصدق على أحد وأركبه. (انظر: مجمع البحار، مادة: حمل).
• [١٧٧٨٤] [شيبة: ٢١٤١١]، وتقدم: (١٦٨٧٧) وسيأتي: (١٧٧٨٥).
• [١٧٧٨٥] [شيبة: ٢١٤١١]، وتقدم: (١٦٨٧٧، ١٧٧٨٤).
٣ قوله: "أبي عثمان" اضطرب في كتابته بالأصل.
٤ في الأصل: "رجع"، والمثبت أليق بالصواب.