2927 · ص56 · ج7
• [١٣٢٢٥] عبد الرزاق *، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ شُرَيْحًا، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي غَابَ، وإِنِّي اسْتَدَنْتُ دِينَارًا، فَأَنْفَقْتُ ١ عَلَى نَفْسِي، قَالَ: كَانَ ٢ أَمَرَكِ بِذَلِكَ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: فَاقْضِي دَيْنَكِ.
• [١٣٢٢٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ طَارِقٍ ٣، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: لَيْسَ لِلْعَاصِيَةِ نَفَقَةٌ؟ يَقُولُ: إِذَا عَصَتْ زَوْجَهَا ٤ فَخَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.
• [١٣٢٢٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا جَاءَ ٥ حَبْسُ الْمَرْأَةِ مِنْ قِبَلِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا.
١٧٦ - بَابُ الرَّجُلِ لَا يجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ
• [١٣٢٢٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمَرْأَةِ لَا تَجِدُ عِنْدَ الرَّجُلِ مَا يُصلِحُهَا مِنَ النَّفَقَةِ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهَا إِلَّا مَا وَجَدَتْ ٦، لَيْسَ لَهَا ٧ أَنْ يُطَلِّقَهَا.
• [١٣٢٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ ٨ أَيُفَرَّقُ ٩ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: يُسْتَأْنَى بِهِ ١٠، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَتَلَا: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [الطلاق: ٧].
* [٤/ ٤٢ ب].
١ في (س): "فأنفقته".
٢ في الأصل: "إن كان"، واستدركناه من (س).
٣ تصحف في الأصل إلى: "طاوس"، واستدركناه من (س)، وهو: طارق بن عبد الرحمن البجلي الأحمسي الكوفي.
٤ ليس في (س).
٥ ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
٦ في الأصل: "وجد"، واستدركناه من (س).
٧ في الأصل: "له"، واستدركناه من (س).
٨ في (س): "زوجته".
٩ في الأصل: "يفرق"، والمثبت من (س).
١٠ في الأصل: "له"، والمثبت من (س).