2845 · ص521 · ج6
• [١٢٨١٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لآِخَرَ: أَمْرُ امْرَأَتي بِيَدِكَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَّا أَنْ يَرُدَّ عَلَيْه الرَّجُلُ.
١٢٨ - بَابُ الْمُمَلَّكةِ إِلَى أَجَلٍ ١
• [١٢٨٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، قَالَ: لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ، قُلْتُ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ٢ رَجُلًا أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا يَوْمًا أَوْ سَاعَةً، قَالَ: مَا أَدْرِي مَا ٣ هَذَا مَا أَظُنُّ هَذَا شَيْئًا، وَأَقُولُ أَنَا: قَدْ أَرْسَلَتْ عَائِشَةُ بِتَمْلِيكِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَرِيبَةً إِلَيْهِمْ وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَ هَذَا يَقُولُ: هُوَ بِيَدِهَا.
• [١٢٨٢١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ بَعْدَ يَوْمَيْنِ، قَالَ: أَمْرُهَا بِيَدِهَا، حَتَّى تَقُولَ ذَلِكَ.
• [١٢٨٢٢] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ يُمَلِّكُ * امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا إِلَى أَجَلٍ، قَالَ: هُوَ بِيَدِهَا مَا لَمْ يُصِبْهَا.
• [١٢٨٣٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ إِلَى آخِرِ ٤ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، قَالَ: هُوَ بِيَدِهَا إِلَّا أَنْ يَطَأَهَا وَهُوَ عَلَى مَا قَالَ ٥.
• [١٢٨٢٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ إِلَى أَجَلٍ، قَالَ: هُوَ إِلَى الْأَجَلِ، وَمِثْلُهُ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ ٦ إِلَى ٧ سَنَةٍ فَهُوَ إِلَى الْأَجَلِ.
هَذَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ، وَغَيْرِهِ.
١ هذه الترجمة غير واضحة في (س).
٢ ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" (٩/ ٢٩٥) من طريق عبد الرزاق، به.
٣ ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
* [س/ ٥].
٤ ليس في (س).
٥ في الأصل: "قالت"، وهو خطأ، والمثبت من (س).
٦ سقط من (س).
٧ بعده في (س): "آخر".