← المكتبة ▭ 1 page
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2845 · ص521 · ج6
• [١٢٨١٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لآِخَرَ: أَمْرُ امْرَأَتي بِيَدِكَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَّا أَنْ يَرُدَّ عَلَيْه الرَّجُلُ. ١٢٨ - بَابُ الْمُمَلَّكةِ إِلَى أَجَلٍ ١ • [١٢٨٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، قَالَ: لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ، قُلْتُ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ٢ رَجُلًا أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا يَوْمًا أَوْ سَاعَةً، قَالَ: مَا أَدْرِي مَا ٣ هَذَا مَا أَظُنُّ هَذَا شَيْئًا، وَأَقُولُ أَنَا: قَدْ أَرْسَلَتْ عَائِشَةُ بِتَمْلِيكِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَرِيبَةً إِلَيْهِمْ وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَ هَذَا يَقُولُ: هُوَ بِيَدِهَا. • [١٢٨٢١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ بَعْدَ يَوْمَيْنِ، قَالَ: أَمْرُهَا بِيَدِهَا، حَتَّى تَقُولَ ذَلِكَ. • [١٢٨٢٢] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ يُمَلِّكُ * امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا إِلَى أَجَلٍ، قَالَ: هُوَ بِيَدِهَا مَا لَمْ يُصِبْهَا. • [١٢٨٣٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ إِلَى آخِرِ ٤ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، قَالَ: هُوَ بِيَدِهَا إِلَّا أَنْ يَطَأَهَا وَهُوَ عَلَى مَا قَالَ ٥. • [١٢٨٢٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ إِلَى أَجَلٍ، قَالَ: هُوَ إِلَى الْأَجَلِ، وَمِثْلُهُ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ ٦ إِلَى ٧ سَنَةٍ فَهُوَ إِلَى الْأَجَلِ. هَذَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ، وَغَيْرِهِ.
١ هذه الترجمة غير واضحة في (س). ٢ ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" (٩/ ٢٩٥) من طريق عبد الرزاق، به. ٣ ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق. * [س/ ٥]. ٤ ليس في (س). ٥ في الأصل: "قالت"، وهو خطأ، والمثبت من (س). ٦ سقط من (س). ٧ بعده في (س): "آخر".
2846 · ص522 · ج6
١٢٩ - بَابٌ مَلَّكَهَا نَفَرًا شَتَّى • [١٢٨٢٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ، فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا، وَرَدَّ الْآخَرُ، قَالَ: هِيَ طَالِقٌ. • [١٢٨٢٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ، فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا ثَلَاثًا، وَرَدَّ الْآخَرُ، قَالَ: هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا. • [١٢٨٢٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى قَوْمٍ شَتَّى فَطَلَّقَ بَعْضُهُمْ، قَالَ: لَيْسَ لِأَحَدِهِمْ أَنْ * يُطَلِّقَ دُونَ الْآخَرِ. ١٣٠ - بَابُ الْمُمَلَّكةِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا • [١٢٨٢٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ١، قَالَ: إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ ٢ شَيْئًا، لَمْ يَرِثْ أَحَدُهُمَا صاحِبَهُ، وإِنْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِ غَيْرِهَا، فَمَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا لَمْ يَتَوَارَثَا. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: إِنْ مَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا فَلَيْسَ بِشَيءٍ، وَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ. • [١٢٨٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قالَ: سَأَلْتُ ٣ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ ٤ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ ٥ رَجُل فَمَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَقْضيَ شَيْئًا؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَرَاجَعَهَا.
* [٤/ ٢٥ أ]. ١ في الأصل: "في يديها"، والمثبت من (س). ٢ في (س): "يقضي"، ولا يستقيم به السياق. ٣ في (س): "سمعت". ٤ قوله: "بن عبيد"من (س). ٥ في الأصل: "إلى يد"، والمثبت من (س).
→ prev 2845–2846 / 5444 next ←