2863 · ص540 · ج6
فَجَاءَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى، قَالَتْ: فَقَالَ ١ لِي: "اسْمَعِي مِنِّي يَا بِنْتَ ٢ قَيْسٍ"، وَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَمَدَّهَا عَلَى بَعْضِ وَجْهِهِ كَأَنَّهُ يَسْتَتِرُ مِنْهَا، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ لَهَا ٣: "اسْكُتِي إِنَّمَا النَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ٤ إِذَا ٥ كَانَتْ لَهُ ٦ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ (٣) عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى ائْتِ فُلَانَةَ"، أَوْ قَالَ: "أُمَّ شَرِيكٍ، فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا"، ثُمَّ قَالَ: "لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ يُجْتَمَعُ إِلَيْهَا"، أَوْ قَالَ: "يُتَحَدُّثُ عِنْدَهَا، اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ".
° [١٢٨٩٥] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ ٧ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: "لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى". قَالَ ٨: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا - صلى الله عليه وسلم -: لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى.
١٤١ - بَابٌ الْكَفِيلُ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأةِ ٩
• [١٢٨٩٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ وَسَأَلْنَاهُ ١٠ عَنِ الْمَرْأَةِ ١١ تَدَّعِي حَبَلًا؟ قَالَ: كَانَ
١ قوله: "قالت: فقال" وقع في الأصل: "فقالت: قال"، والمثبت من (س).
٢ بعده في الأصل: "آل"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المعجم الكبير".
٣ ليس في (س).
٤ قوله: "على زوجها" ليس في (س).
٥ في (س): "ما".
٦ من (س).
° [١٢٨٩٥] [التحفة: د ١٨٠٢١، س ١٨٠٢٨، م ١٨٠٢٩، س ١٨٠٣٠، م س ق ١٨٠٣٢، س ١٨٠٣٦، م ت س ق ١٨٠٣٧، [شيبة: ١٨٩٨٥، ١٨٩٨٩، ١٨٩٩٠، ١٩١٧٥]، وتقدم: (١٢٨٨٩، ١٢٨٩٣، ١٢٨٩٤).
٧ قوله: "أخبرنا الثوري" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو الموافق لما في "التمهيد" لابن عبد البر (١٩/ ١٤٣)، ولما في "الجوهر النقي" لابن التركماني (٧/ ٤٧٦) حيث ذكراه عن عبد الرزاق، عن الثوري، به.
٨ في (س): "قالت"، ولا يستقيم به السياق.
٩ هذه الترجمة ليست في (س).
١٠ في (س): "وسأله".
١١ في (س): "امرأة".