81 · ص359 · ج1
• [٣٢٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَيْنَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْعَلُ إِنَاءَهُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ فِيهِ؟ قَالَ: إِلَى جَنْبِهِ.
• [٣٢٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ *، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَغْتَسِلُ، أَوْ يَتَوَضَّأُ مِنَ الْإِنَاءِ وَيَنْتَضِحُ فِيهِ، قَالَ: فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.
• [٣٢٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَالْحَسَنَ يُسْأَلَانِ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَيَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِهِ فِي الْمَاءِ الَّذِي يَغْتَسِلُ مِنْهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
• [٣٢٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: كَانَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ إِنَاءٍ رَفَعَهُ ١؛ لِئَلَّا يَنْتَضِحَ مِنْ غُسْلِهِ.
٣٦ - بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ
• [٣٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: مَاءَانِ لَا يُنْقِيَانِ مِنَ الْجَنَابَةِ: مَاءُ الْبَحْرِ، وَمَاءُ الْحَمَّامِ.
قَالَ مَعْمَرٌ: سَأَلْتُ ٢ يَحْيَى عَنْهُ بَعْدَ حِينٍ، فَقَالَ ٣: قَدْ ٤ بَلَغَنِي مَا هُوَ أَوْثَقُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ *، فَقَالَ: "مَاءُ ٥ الْبَحْرِ طَهُورٌ مَاؤُهُ ٦، حِلٌّ مَيِّتُهُ ٧ ".
* [ر/١٩].
١ قوله: "إذا اغتسل من إناء رفعه"، وقع في الأصل: "يغتسل من إناء فيرفعه"، والمثبت من (ر).
٢ بعده في (ر): "ثم".
٣ بعده في الأصل: "له"، والمثبت من (ر).
٤ ليس في (ر).
* [١/ ١٤ أ].
٥ كذا في الأصل، (ر).
٦ ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر).
٧ كذا في الأصل، (ر)، وهو عند عبد الرزاق في "التفسير" (" ٧٤) من نفس الطريق، "البدر المنير" (١/ ٣٧٣) لابن الملقن معزوا للمصنف: "ميتته".