1298 · ص508 · ج3
• [٥٦٠٨] عبد الرزاق: وَسَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْهُ، فَقَالَ: يَقْصُرُونَ.
٤٠ - بَابٌ هَلْ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرِ الْمسْجِدَ جُمُعَةٌ؟
• [٥٦٠٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ١ قالَ: مَنْ لَمْ يُصلِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَا جُمُعَةَ لَهُ.
قَالَ مَعْمَرٌ: فَإِنِ اضطُرَّ فَإِنَّ الْحَسَنَ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي الطَّرِيقِ، أَوْ فِي فِنَاءِ الْمَسْجِدِ، حَيْثُمَا اضْطُرَّ مِنْ ضِيقٍ، أَوْ زِحَامٍ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: فَيُقَالُ ٢ لِلْحَسَنِ: إِنَّهَا أَرْوَاثُ الدَّوَابِّ، فَيَقُولُ: يُصَلِّي.
• [٥٦١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: جِئْتُ أَنَا وَأَبِي مَرَّةً، فَوَجَدْنَا الْمَسْجِدَ قَدِ امْتَلأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَصَلَّيْنَا ٣ بِصَلَاةِ النَّاسِ فِي بَيْتٍ عِنْدَ الْمَسْجِدِ بَيْنَهُمَا طَرِيق، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: فِي دَارِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
• [٥٦١١] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ٤ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِك صَلَّى الْجُمُعَةَ فِي دَارِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ.
١ في الأصل: "أبي قتادة" وهو خطأ، والمثبت من (ن)، (ك)، و "الأوسط" لابن المنذر (٤/ ١٣٠) عن الدبري، عن عبد الرزاق، به. وقال ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥٥٤٤): حدثنا معتمر، عن أبيه، عن الحسن، عن قيس بن عباد. وعن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة، أنهما قالا: من لم يصل في المسجد فلا صلاة له.
٢ كأنه في الأصل: "فلنقول"، والمثبت من (ن)، (ك).
٣ في الأصل، (ن)، (ك): "فنصلي"، والمثبت مما سبق عند المصنف برقم (٥٠٢٣).
٤ كذا في الأصل، (ن)، (ك)، والظاهر أنه خطأ؛ فقد روى هذا الحديث الشافعي في "المسند" (١/ ١٠٧)، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى - هجر" (٥٣١٢) وعندهما: "عبد المجيد"، وهو الصواب، وينظر: "تهذيب الكمال" (١٣/ ٦) ترجمة: "صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف".