← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2924 · ص53 · ج7
١٧٣ - بَابُ يجِيءُ، وَقَدْ مَاتَ الْآخَرُ • [١٣٢١٢] عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: جَاءَ الْأَوَّلُ فَوَجَدَهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ وَقَدْ ١ مَاتَ زَوْجُهَا الْآخَرُ ألَيْسَ خِيَارٌ ٢ أَيْضًا؟ قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: فَمَاتَ الْأَوَّلُ وَعُلِمَ ذَلِكَ أَيَأْخُذُ وَرَثَتُهُ مَهْرَهُ إِيَّاهَا ثُمَّ لَا تَرِثُهُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. • [١٣٢١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: فِي امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا، فَتَزَوَّجَتْ فَتُوُفِّيَ زَوْجُهَا الْآخَرُ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا (١) الْأَوَّلُ، قَالَ: تَرُدُّ مِيرَاثَهَا مِنَ الْآخَرِ إِلَى أَهْلِ الْآخَرِ وَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: تَرِثُ الْآخَرَ ٣، فَإِنْ مَاتَ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يَأْتيَ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ أَيْضًا، وَتَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا عِدَّتَيْنِ. • [١٣٢١٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ، ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا الْآخَرُ، ثُمَّ جَاءَ الْأَوَّلُ، قَالَ: تَرُدُّ مِيرَاثَ الْآخَرَ، وَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ، تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا. • [١٣٢١٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: فِي امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا، فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ، فَطَلَّقَهَا ٤ ثَلَاثًا ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ٥، أَنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا ٦ الْآخَرُ؟ قَالَ: نَعَمْ لَا يَسْوَى ٧ طَلَاقُهُ بَعْدَهُ بَعْرَةً ٨. • [١٣٢١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ فِي الْمَفْقُودِ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ وَهُوَ حَيٌّ، ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمَفْقُودُ وَامْرَأَتُهُ عِنْدَ زَوْجِهَا * الْآخَرِ، قَالَا: يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا
* [س/ ٢٢]. ١ من (س). ٢ في الأصل: "تختار"، والمثبت من (س). ٣ قوله: "إلى أهل الآخر وهي امرأة الأول قال معمر وقال قتادة ترث الآخر" ليس في (س). ٤ قوله: "فتزوجت غيره فطلقها" وقع في (س): "ثم تزوجت ثم طلقها". ٥ قوله: "ثم جاء زوجها الأول فطلقها ثلاثا" ليس في الأصل، واستدركناه من (س). ٦ قوله: "أنه يتزوجها" في (س): "فتزوجها". ٧ في (س): "يرى". ٨ ليس في (س). * [٤/ ٤٢ أ].
→ prev 2924 / 5444 next ←