4277 · ص299 · ج9
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الشَّعْبِيُّ أَيْضًا.
• [١٩٧٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: دِيَةُ الذِّمِّيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ.
• [١٩٧٥٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصرَانِيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْمُسْلِمِ.
١٦٥ - بَابُ قَوَدِ الْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّ
° [١٩٧٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا قَوَدَ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ كَافِرٍ. كَتَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْكِتَابِ ١ الَّذِي كَتَبَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصارِ: "أَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ".
قَالَ مَعْمَرٌ: أَخْبَرَنِيهِ الزُّهْرِيُّ.
• [١٩٧٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ، قَالَ: فِيهِ الدِّيَة، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَوَدٌ.
وَقَالَهُ الثَّوْريُّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ.
° [١٩٧٥٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.
• [١٩٧٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَا يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ، وَلَا الْمَمْلُوكِ.
° [١٩٧٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ
• [١٩٧٥١] [شيبة: ٢٨٠٢١].
١ تصحف في الأصل إلى: "الكتب"، والتصويب من "أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد" للخلال (ص ٣١٨) من طريق المصنف، به.
• [١٩٧٥٧] [شيبة: ٢٨٥٤٨].