4453 · ص483 · ج9
فَتُوصِي لَهُ بِالشَّيْءِ، هُوَ وَلِيُّكَ فِي النَّسَبِ، وَلَيْسَ وَلِيُّكَ فِي ١ الدِّينِ وَقَالَ الْحَسَنُ مِثْلَ ذَلِكَ.
° [٢٠٣٩٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ٢ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: قَدِمَتْ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ، إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمُدَّتِهِمْ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ".
• [٢٠٣٩٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلنَّصْرَانِيِّ ٣.
• [٢٠٣٩٥] أخبرنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا نَصْرَانِيٍّ ٤.
• [٢٠٣٩٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِأَهْلِ الْحَرْبِ.
١٧ - بَابٌ هَلْ يُبَاعُ الْعَبْدُ الْمسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ أوْ يَسْتَرِقُّهُ ٥؟
• [٢٠٣٩٧] أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُبَاعُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ؟ قَالَ: لَا، رَأْيًا، وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: لَا، رَأْيًا ٦.
١ قوله: "النسب، وليس وليك في" ليس في (ف)، (س)، واستدركناه من "تفسير الصنعاني" (٣/ ١١٣) بنفس المتن والسند، ومما تقدم عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٧٦٠).
° [٢٠٣٩٣] [الإتحاف: عه حب طب ش حم ٢١٢٩٩].
٢ قوله: "عن ابن جريج" ليس في (ف)، (س)، واستدركناه مما تقدم عند المصنف برقم (١٠٧٧٤).
٣ تقدم برقم (١٠٧٥٧).
٤ تقدم برقم (١٠٧٥٦)، وقد تكرر هذا الحديث في (ف)، (س) من رواية السمسار عن عبد الرزاق بعد الحديث القادم.
• [٢٠٣٩٦] [شيبة: ٣١٦٧٦].
٥ في (س): "يشتريه"، والمثبت من (ف).
٦ تقدم برقم (١٠٧٩٦).