← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
71 · ص349 · ج1
عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ ١ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ" ٢. • [٢٧٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ ٣ ... لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيءٌ. • [٢٧٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهيمَ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ كُرًّا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ. الْكُرُّ: أَرْبَعُونَ ذَهَبًا ٤. ٢٧ - بَابُ الْبِئْرِ تَقَعُ فِيهِ الدَّابَّةُ • [٢٧٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ دَجَاجَةٍ وَقَعَتْ فِي بِئْرٍ فَمَاتَتْ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهَا، وَيُشْرَبُ، إِلَّا أَنْ تُنْتِنَ حَتَّى يُوجَدَ رِيحُ نَتَنِهَا فِي الْمَاءِ فَتُنْزَحُ. • [٢٧٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ، فَقَالَ: إِنْ أُخْرِجَتْ مَكَانَهَا فَلَا بَأْسَ، وإِنْ مَاتَتْ فِيهَا نُزِحَتْ. • [٢٧٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِذَا مَاتَتِ الدَّابَّةُ فِي الْبِئْرِ أُخِذَ مِنْهَا، وإِنْ تَفَسَّخَتْ فِيهَا نُزِحَتْ. • [٢٨٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ * مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِذَا مَاتَتِ الدَّابَّةُ فِي الْبِئْرِ أُخِذَ مِنْهَا أَرْبَعِينَ دَلْوًا ٥.
١ قوله: "بن عمر، عن أبيه" ليس في الأصل، (ر)، واستدركناه من المصدرين السابقين. ٢ بعده في الأصل: "فهو قلتين"، ولا معنى له، والمثبت من (ر)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين. ٣ بعده بياض في الأصل، (ر) بمقدار خمس كلمات. ٤ في (ر): "دهنا"، وهو تصحيف. والذهب: مكيال لأهل اليمن، وينظر: "العين" للخليل (٤/ ٤١)، "غريب الحديث" لابن سلام (٤/ ٤٢٥). والكر: مكيال يعادل: ١٤٢٥.٩٢٠ كيلو جرام. (ينظر: القادير الشرعية، ص ٢٠٠). * [١/ ١٢ أ]. ٥ انظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١/ ٤٣٤).
→ prev 71 / 5444 next ←