← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3289 · ص422 · ج7
° [١٤٩٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ١، أَنَّ ابْنَ رَوَاحَةَ، كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَقَفَلَ فَأَتَى بَيْتَهُ مُتَوَشِّحًا السَّيْفَ، فَإِذَا هُوَ بِالْمِصْبَاحِ فَارْتَابَ فَتَسَوَّرَ، فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَلَى سَرِيرٍ مُضْجِعَةَ إِلَى جَنْبِهَا فِيمَا يُرَى رَجُلًا ثَائِرَ شَعْرِ الرَّأسِ، فَهَمَّ أَنْ يَضْرِبَهُ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْوَرَعُ، فَغَمَزَ امْرَأَتَهُ فَاسْتَيْقَظَتْ، فَقَالَتْ: وَرَاءَكَ وَرَاءَكَ، قَالَ: وَيْلَكِ مَنْ هَذَا؟ قَالَتْ: هَذِهِ أُخْتِي ظَلَّتْ عِنْدِي فَغَسَلَتْ رَأْسَهَا، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهَى عَنْ طُرُوقِ النِّسَاءِ، فَعَصَاهُ رَجُلَانِ فَطَرَقَا أَهْلَيْهِمَا فَوَجَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ طُرُوقِ النِّسَاءِ". ٤٠٦ - بَابُ الْمُتْعَةِ ٢ • [١٤٩٥٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ: كَانَتْ بِمَكَّةَ امْرَأَةٌ عِرَاقِيَّةٌ تَنَسَّكُ ٣ جَمِيلَة لَهَا ابْنٌ، يُقَالُ لَهُ: أَبُو أُمَيَّةَ، وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يُكْثِرُ الدُّخُولَ ٤ عَلَيْهَا، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، مَا أَكْثَرَ مَا تَدْخُلُ عَلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ، قَالَ: إِنَّا قَدْ نَكَحْنَاهَا ذَلِكَ النِّكَاحَ لِلْمُتْعَةِ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَنَّ سَعِيدًا، قَالَ لَهُ: هِيَ أَحَلُّ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ لِلْمُتْعَةِ. ° [١٤٩٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لأَوَّلُ مَنْ سَمِعْتُ مِنْهُ الْمُتْعَةَ صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي، عَنْ يَعْلَى، أَنَّ مُعَاوِيَةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ بِالطَّائِفِ
١ قوله: "عن ابن جريج، عن رجل، عن محمد بن إبراهيم التيمي" وقع في الأصل: "عن ابن جريج، عن محمد، عن إبراهيم التيمي"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "اللمع في أسباب ورود الحديث" للسيوطي (ص ٦٧) معزوا لعبد الرزاق. ٢ المتعة: النكاح إلى أجل معين، وهو من التمتع بالشيء: الانتفاع به، كان مباحا في أول الإسلام ثم حرم، وهو الآن جائز عند الشيعة. (انظر: النهاية، مادة: متع). ٣ النسك: الطاعة والعبادة، وكل ما يتقرب به إلى الله تعالى، وسميت أمور الحج كلها مناسك. (انظر: النهاية، مادة: نسك). ٤ ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "التمهيد" لابن عبد البر (١٠/ ١١٤) معزوا للمصنف.
→ prev 3289 / 5444 next ←