3155 · ص288 · ج7
• [١٤٣٢٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْكَبِيرِ، وَلَيْسَ عَلَى الصَّغِيرِ حَدٌّ.
٣٢٤ - بَابٌ يُطَلِّقُها ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا
• [١٤٣٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ شَهِيدَيْنِ وَهُوَ غَائِبٌ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَدِمَ ١ فَدَخَلَ * عَلَى امْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا، وَقَالَ الشَّاهِدَانِ: شَهِدْنَا لَقَدْ طَلَّقَهَا، قَالَا: يُحَدُّ مِائَةً، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا ٢ هُوَ جَحَدَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ، لَقَدْ شَهِدَ هَذَانِ عَلَي بِبَاطِلٍ، وإِنِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا رُجِمَ.
• [١٤٣٢٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي فِي رَجُلٍ طَلَّقَ ثَلَاثًا ٣، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا، قَالَ: يُدْرَأُ عَنْهُمَا ٤ الْحَدُّ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ ٥ الصَّدَاقُ.
• [١٤٣٢٩] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جَرِيبر، عَنْ عِيسَى بْنِ ٦ عَاصِمٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَشَهِدَ عَلَيْهِ قَوْمٌ أَنَّهُ كَانَ ٧ يُجَامِعُهَا بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ: إِنْ شِئْتُمْ ٨ شَهِدْتُمْ أَنَّهُ زَانٍ.
• [١٤٣٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْتَاهُ رَجُلٌ بِأَنْ يُرَاجِعَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا، قَالَ: يُنَكَّلُ الَّذِي أَفْتَاهُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَيَغْرَمُ الصَّدَاقَ.
١ قوله: "ثم قدم" في (س): "فقدم".
* [٤/ ٩٤ أ].
٢ في الأصل: "وإذا"، والمثبت من (س)، وهو المناسب للسياق.
٣ في (س): "امرأته".
٤ في الأصل: "عنها"، والمثبت من (س).
٥ في الأصل: "عليها"، والمثبت من (س).
٦ في الأصل: "عن"، وهو تصحيف، والمثبت من (س).
٧ من (س).
٨ ليس في (س).