← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2894 · ص23 · ج7
فَتَرْمِي بِوَلَدِهَا وَلَا تُرْضِعُهُ، {وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ} [البقرة: ٢٣٣]، قَالَ: يَقُولُ: وَلَا الْوَالِدُ، فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا، {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: ٢٣٣]، يَقُولُ: وَعَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ مِثْلُ مَا عَلَى الْوَالِدِ، لَا يَنْتَزِعُهُ مِنْهَا، وَعَلَيهِ بَقِيَّةُ ١ الرَّضَاعِ. ١٥٤ - بَابُ أجْرِ ٢ الرَّضَاعِ وَمَنْ يُجْبَرُ عَلَيْهِ • [١٣٠٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: ٢٣٣]؟ قَالَ: وَارِثُ الْمَوْلُودِ ٣ مِثْلُ مَا ذُكِرَ. • [١٣٠٥١] أخْبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُحْبَسُ وَارِثُ الْمَوْلُودِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلُودِ مَالٌ ٤ بِأَجْرِ مُرْضِعَةٍ؟ وإِنْ كَرِهَ الْوَارِثُ؟ قَالَ: أَفَنَدَعُهُ يَمُوتُ؟! • [١٣٠٥٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسٍ كَلَالَةٍ ٥ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ مِثْلَ الْعَاقِلَةِ ٦؛ فَقَالَ ٧: لَا مَالَ لَهُ، قَالَ: فَوَقَفَهُمْ ٨ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ كَهَيْئَةِ الْعَقْلِ ٩.
١ في (س): "نفقة". ٢ من (س). ٣ قوله: "قال وارث المولود" ليس في (س). ٤ قوله: "إن لم يكن للمولود مال" في (س): "قال". • [١٣٠٥٢] [شيبة:١٩٥٠٢]. ٥ قوله: "وقف بني عم منفوس كلالة" وقع في الأصل: "وقف بني عم منفوس ابن عم كلالة"، وفي (س): "وقف بين عمه كلالة"، والسياق فيهما مضطرب، والتصويب من "المحلى" لابن حزم (٩/ ٢٦٩) من طريق المصنف. الكلالة: أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد يرثانه. (انظر: النهاية، مادة: كلل). ٦ في (س): "الوالد". العاقلة: الأقارب من جهة الأب، وهم الذين يعطون دية قتيل الخطأ. (انظر: النهاية، مادة: عقل). ٧ في الأصل: "فقالوا"، والتصويب من (س). ٨ في (س): "ولو يرفعهم". ٩ العقل: الدية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول ليسلمها إليهم ويقبضوها منه. (انظر: النهاية، مادة: عقل).
→ prev 2894 / 5444 next ←