← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3092 · ص225 · ج7
• [١٤٠٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا. • [١٤٠٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ؟ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ. • [١٤٠٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ، قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا. ٢٩٠ - بَابُ الشِّغَارِ ١ وَالصَّدَاقِ، وَهَلْ يَنْكِحُ الرَّجُلُ أمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ ٢؟ • [١٤٠٥٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الشِّغَارُ فِي الْإِمَاءِ؟ قَالَ: لَا ٣، لَهَا صَدَاقُهَا. • [١٤٠٥١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ ٤ قَالَ: الشِّغَارُ فِي الْإِمَاء مِثْلُ الشِّغَارِ ٥ فِي الْحَرَائِرِ، فَإِذَا شَاغَرَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا. • [١٤٠٥٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ ٦ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلَامَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. • [١٤٠٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي ٧ أَنَّهُ كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ٨، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُسَمِّيَ صَدَاقًا.
• [١٤٠٤٩] [شيبة: ١٦٢٨٧]. ١ الشغار: من نكاح الجاهلية يقول الرجل للرجل: شاغرني (زوجني) أختك أو بنتك، حتى أزوجك أختي أو بنتي، ولا يكون بينهما مهر. (انظر: النهاية، مادة: شغر). ٢ في (س): "صداق". ٣ ليس في (س). ٤ قوله: "عن الثوري" ليس في (س)، فصار هذا الأثر مع الأثر السابق من قول ابن جريج. ٥ قوله: "مثل الشغار" في (س): "كالشغار". • [١٤٠٥٢] [شيبة: ١٦٢٨٤]. ٦ في (س): "رجل". ٧ في الأصل: "أخبرني"، والمثبت من (س). ٨ في (س): "مهر"، وهما بمعنى. انظر: "النهاية" (مادة: صدق).
→ prev 3092 / 5444 next ←