← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2561 · ص237 · ج6
يُطَالِعُ جَارِيَةً مِنْ بَنِي النَّجَّارِ، فَقَالُوا: سُبْحَانَ اللهِ، لَوْ فَعَلَ هَذَا بَعْضُ شَبَابِنَا رَأَيْنَاهُ قَبِيحًا، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِذَا ألقَى اللهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ ١ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا". ٩ - بَابُ عَرْضِ الْجَوَارِي • [١١١٨١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى بِنْتِهِ فَيُزَوِّجُهَا الْقَبِيحَ، إِنَّهُنَّ يُحْبِبْنَ ٢ مَا تُحِبُّونَ، يَعْنِي: إِذَا زَوَّجَهَا الدَّمِيمَ كَرِهَتْ فِي ذَلِكَ مَا يَكْرَهُ، وَعَصَتِ اللهَ فِيهِ. • [١١١٨٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، وَلَقَدْ دَخَلَ * فِي نَفْسِي غَيْرُهُ، أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَدْعُو بَنِي أَخِيهَا، فَتَجْعَلُ بَيْنَهَا ٣ وَبَيْنَ بَنِي أَخِيهَا ثَوْبًا تَرَاهُمْ مِنْ وَرَائِهِ، فَحَيْثُمَا هَوَتْ جَارِيَةٌ فَتًى أَنْكَحَتْهَا إِياهُ، فَإِذَا أَرَادَتْ نِكَاحَهُ إِيَّاهَا، دَعَتْ رَهْطًا ٤ مِنْ أَهْلِهَا فَتَشَهَّدَتْ، حَتَّى إِذَا بَقِيَ الْإِنْكَاحُ، قَالَتْ: أَنْكِحْ يَا فُلَانُ، فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يُنْكِحْنَ. ١٠ - بَابُ نِكاحِ الأَبْكَارِ وَالْمَرْأةِ الْعَقِيمِ ° [١١١٨٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَانْكِحُوهُنَّ، فَإِنَّهُنَّ أَفْتَحُ أَرْحَامًا، وَأَعْذَبُ أَفْوَاهًا، وَأَغَرُّ غُرَّةً".
١ في الأصل: "أمري"، والتصويب من المصادر السابقة. • [١١١٨١] [شيبة: ١٧٩٦٢، ١٩٦٠٧]. ٢ في الأصل: "يحبن"، والمثبت من "السنن" لسعيد بن منصور (١/ ٢٤٤) من طريق هشام، به. • [١١١٨٢] [شيبة: ١٦٢٠٨]. * [٣/ ١٢٠ ب]. ٣ في الأصل: "بينهم"، والمثبت هو الأولى. ٤ الرهط: ما دون العشرة من الرجال. وقيل إلى الأربعين ولا تكون فيهم امرأة، ولا واحد له من لفظه، ويجمع على أرهط وأرهاط. (انظر: النهاية، مادة: رهط). ° [١١١٨٣] [شيبة: ١٧٩٩٢]، وسيأتي: (١١١٨٤).
→ prev 2561 / 5444 next ←