1732 · ص409 · ج4
• [٧٣٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا وَضَعْتَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَحَسْبُكَ.
• [٧٣٦٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَضَعْتَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَحَسْبُكَ، إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: ٦٠]، وَكَذَا وَكَذَا لِأَنْ لَا تَجْعَلَهَا فِي غَيْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ.
• [٧٣٦٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: يُعْطَى كُلُّ عَامِلٍ بِقَدْرِ عَمَلِهِ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: لِلْعَامِلِ ١ قَدْرُ مَا يَتْبَعُهُ مِنَ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ، وَهُوَ الَّذِي يَلِي قَبْضَ الصَّدَقَةِ.
• [٧٣٦٥] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مَعْقِلٍ ٢، قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبًا، يَقُولُ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَلَّا يَقْسِمَ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَثْمَانِ، وَأَنْ ٣ يُعْطَى كُلُّ عَامِلٍ عَلَى قَدْرِهِ، وَالْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ وَزَمَانَتِهِمْ، قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ: وَأَخبَرَنِي عَمْرُو ٤ بْنُ أَبِي يَزِيدَ: أَنَّهُ قَدِمَ يَسْأَلُ ٥ عُلَمَاءَهَا رَجُلًا رَجُلًا، فَقَالُوا: إِنَّمَا ذَاكَ رَأْيُ الْإِمَامِ وَاجْتِهَادُهُ، فَإِنْ ٦ رَأَى أَنْ يَفُضَّهَا فَضَّ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وإِنْ رَأَى أَنْ يَقْسِمَهَا عَلَى الْأَجْزَاءِ فَعَلَ.
٣٨ - بَابُ إِذَا أدَّيْتَ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكنْزٍ
• [٧٣٦٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَدَّيْتَ *
١ في الأصل: "العامل"، والمثبت من (ن).
٢ تصحف في الأصل إلى: "مغفل"، والمثبت من (ن). وينظر في ترجمته: "تهذيب الكمال" (١٨/ ١٠٤).
٣ زاد بعده في الأصل: "لا"، وهو خطأ.
٤ ضبب على الواو في (ن).
٥ في (ن): "فسأل".
٦ في (ن): "وإن".
* [ن/ ١٤٥ أ].