2831 · ص507 · ج6
يَسَارِكِ فِي النَّارِ إِذَا دَخَلْتِ، فَشَدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا، فَجَاءَتْ عُثْمَانَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُعَاويَةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لأُفَرِّقَنَّ ١ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ مُعَاويَةُ: مَا كُنْتُ لِأُفَرِّقَ بَيْنَ شَيْخَيْنِ مِنْ بَنِي عَندِ مَنَافٍ، فَأَتَيَا فَوَجَدَاهُمَا قَدْ أَغْلَقَا عَلَيْهِمَا أَبْوَابَهُمَا وَأَصْلَحَا أَمْرَهُمَا، فَرَجَعَا.
• [١٢٧٥٠] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْحَكَمَيْنِ، فَغَضِبَ، وَقَالَ: مَا وُلِدْتُ إِذْ ذَاكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنمَا أَعْنِي حَكَمَي شِقَاقٍ، قَالَ: وإذَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ تَدَارُؤٌ ٢ بَعَثُوا حَكَمَيْنِ، فَأَقْبَلَا عَلَى الَّذِي جَاءَ التَّدَارُؤُ ٣ مِنْ قِبَلِهِ فَوَعَظَاهُ، فَإِنْ أَطَاعَهُمَا، وإلَّا أَقْبَلَا عَلَى الْآخَرِ، فَإِنْ ٤ سَمِعَ مِنْهُمَا وَأَقْبَلَ لِلَّذِي يُرِيدَانِ، وإلَّا مَا حَكَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ شَيءٍ ٥ فَهُوَ جَائِزٌ.
• [١٢٧٥١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا} [النساء: ٣٥] الْحَكَمَيْنِ {يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: ٣٥] بَيْنَ الْحَكَمَيْنِ.
١٢٣ - بَابُ مَا يُقالُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ وَالَّتِي تَسأَلُ الطلاقَ *
• [١٢٧٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الْحَسَنِ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، لَا وَاللَّهِ مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ زَوْجِي، وإنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ مَا فِي الْأَرْضِ
١ في الأصل: "لأفرق" وهو خلاف الجادة، وما أثبتناه من "تفسير ابن المنذر" (٢/ ٦٩٦)، و"الاستذكار" (١٨/ ١١٠) من طريق عبد الرزاق، به.
٢ في الأصل: "تدار" وهو تصحيف واضح، والأظهر ما أثبتناه.
٣ في الأصل: "بالندر" وهو خطأ واضح، والتصويب من "أحكام القرآن" للطحاوي معلقًا عن شعبة, به.
٤ في الأصل: "قال" وهو خطأ واضح، والتصويب من المصدر السابق.
٥ في الأصل: "حاشى" وهو خطأ، والتصويب من المصدر السابق.
• [١٢٧٥١] [شيبة: ١٩٣٤٧].
* [٤/ ٢٢ أ].