4016 · ص37 · ج9
وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُعَظِّمُونَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ ١، لِأَنَّ الظُّلْمَ فِيهَا أَعْظَمُ ٢ قَالَ: وَمَنْ قَتَلَ فِي شَهْرٍ حَلَالٍ أَوْ جَرَحَ؛ لَمْ يُقْتَلْ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ ٣، حَتَّى يَجِيءَ شَهْرٌ حَلَالٌ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَام} [البقرة: ١٩٤].
• [١٨٥٢٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَّ * رَجُلًا جُرِحَ فِي شَهْرِ حَلَالٍ، فَأَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ أَمِيرٌ أَنْ ٤ يُقِيدَهُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَهُوَ فِي طَائِفَةِ الدَّارِ، لَا تُقِدْ ٥ حَتَّى يَدْخُلَ شَهْرٌ حَلَالٌ.
١٣ - بَابُ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أوْ ٦ سَرَقَ فِيهِ
• [١٨٥٢٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ، أَيْنَ يُقْتَلُ قَاتِلُهُ؟ قَالَ: حَيْثُ شَاءَ أَهْلُ الْمَقْتُولِ، قَالَ: وإِنْ قَتَلَ فِي الْحِلِّ لَمْ يُقْتَلْ فِي الْحَرَمِ، وَكَذَلِكَ أَشْهُرُ الْحُرُمِ مِثْلُ الْحَرَمِ فِي ذَلِكَ ٧.
• [١٨٥٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ.
• [١٨٥٢٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ ٨، وَمَنْ قَتَلَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ أُدْخِلَ فِي الْحَرَمِ ٩ أُخْرِجَ إِلَى الْحِلِّ فَقُتِلَ، قَالَ: تِلْكَ السَّنَةُ.
١ الحرم: الشهور الحرم، وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب. (انظر: النهاية، مادة: حرم).
٢ في الأصل: "أحد"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" (١٠/ ٤٩٩) من طريق عبد الرزاق، به.
٣ في (س): "الحرام".
* [٥/ ١٠٥ ب].
٤ قوله: "وهو أمير أن" ليس في (س).
٥ قوله: "لا تقده" سقط من (س).
٦ في الأصل: "و"، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
٧ بعده في (س): "كله".
٨ قوله: "قتل في الحرم" سقط من (س).
٩ قوله: "أدخل في الحرم" سقط من (س).