3102 · ص235 · ج7
طَلْحَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: إِيلَاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ.
• [١٤١٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِيلَاءُ الْعَبْدِ مِنَ الْأَمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ.
٢٩٧ - بَابُ ظِهارِ الْحُرِّ مِنَ الْأَمَةِ وَالْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ ١
• [١٤١٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَمَةً، قَالَ: شَطْرُ الصَّوْمِ، وَلَا ظِهَارَ لِعَبْدٍ دُونَ سَيِّدِهِ.
• [١٤١٠٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا ظَاهَرَ الْعَبْدُ، أَوْ آلَى وَقَعَ عَلَيْهِ.
• [١٤١٠٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِيلَاءُ الْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ.
٢٩٨ - بَابُ الْعَبْدِ يَقْذِفُ امْرَأتَهُ وَهِيَ حُرَّةٌ ٢
• [١٤١٠٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي عَبْدٍ ٣ قَذَفَ امْرَأَتَهُ حُرَّةً، قَالَ: لَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا، قَالَ: وَلَوْ قَذَفَ حُرٌّ امْرَأَتَهُ أَمَةً؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، قَالَ: وَإِنْ قَذَفَ عَبْدٌ امْرَأَتَهُ أَمَةً، فَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا، لَيْسَ عَلَى ٤ مَنْ قَذَفَ أَمَةً ٥ شَيْءٌ.
• [١٤١٠٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: فِي الْعَبْدِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ أَمَةً، قَالَ: لَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ، وَإِنْ (*) قَذَفَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حرَّةٌ، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهَا، وَلَا لِعَانَ، وَتَكُونُ امْرَأَتَهُ ٦.
١ قوله: "والعبد من الحرة" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وبعده في (س): "والعبد يقذف امرأته"، وهذه هي الترجمة التالية في الأصل، وقد أدمجا في (س) هنا فصارا ترجمة واحدة.
٢ هذه الترجمة أدمجت في (س) في الترجمة السابقة، فصارا ترجمة واحدة، لكن دون قوله: "وهي حرة".
٣ في (س): "رجل".
٤ ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
٥ في (س): "أمته".
(*) [٤/ ٨٢ أ].
٦ هذا الأثر وقع في (س) بعد الأثرين التاليين.