4101 · ص122 · ج9
الْخَطَّابِ: فِي الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَأُفْضِيَتْ، أَوْ ذَهَبَتْ ١ عُذْرَتُهَا بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَقَالَ: لَا حَدَّ ٢ عَلَيْهَا.
• [١٨٩٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُصيبُ الْمَرْأَةَ فَيُفْضِيهَا، قَالَ: ثُلُثُ الدِّيَةِ *.
• [١٨٩٠٤] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ٣، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شعَيْبٍ، أَن رَجُلًا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً فَأَفْضَاهَا، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَدَّ، وَأَغْرَمَهُ ثُلُثَ دِيتِهَا.
٦٩ - بَابُ الْعَفَلَةِ ٤
• [١٨٩٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ اجْتَمَعَ لَهُ الْعُلَمَاءُ فِي خِلَافَتِهِ أَنَّ فِي الْعَفَلَةِ تَكُونُ مِنَ الضَّرْبَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَمْنَعُ اللَّذَّةَ وَالْجِمَاعَ.
٧٠ - بَابُ ٥ الْمَنْكِبِ ٦
• [١٨٩٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
١ في الأصل: "ذهب"، والمثبت من (س)، وهو الأليق بالسياق.
٢ الحد: محارم الله وعقوباته التي قرنها بالذنوب (كحد الزنا ... وغيره)، والجمع: حدود. (انظر: النهاية، مادة: حدد).
* [٥/ ١١٧ أ].
• [١٨٩٠٤] [شيبة: ٢٨٤٧٥].
٣ تصحف في الأصل إلى: "عاصم"، والتصويب من (س).
٤ العفل والعفلة: لم ينبت في قُبُل المرأة، ولا يسلم غالبا من رشح، ولا يصيب المرأة إلا بعد ما تلد. وقيل غير ذلك. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٥١٣).
٥ في (س): "في".
٦ المنكب: ما بين الكَتِف والعُنق، والجمع: المناكب. (انظر: النهاية، مادة: نكب).
• [١٨٩٠٦] [شيبة: ٢٧٧١٧].