← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
4101 · ص122 · ج9
الْخَطَّابِ: فِي الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَأُفْضِيَتْ، أَوْ ذَهَبَتْ ١ عُذْرَتُهَا بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَقَالَ: لَا حَدَّ ٢ عَلَيْهَا. • [١٨٩٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُصيبُ الْمَرْأَةَ فَيُفْضِيهَا، قَالَ: ثُلُثُ الدِّيَةِ *. • [١٨٩٠٤] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ٣، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شعَيْبٍ، أَن رَجُلًا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً فَأَفْضَاهَا، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَدَّ، وَأَغْرَمَهُ ثُلُثَ دِيتِهَا. ٦٩ - بَابُ الْعَفَلَةِ ٤ • [١٨٩٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ اجْتَمَعَ لَهُ الْعُلَمَاءُ فِي خِلَافَتِهِ أَنَّ فِي الْعَفَلَةِ تَكُونُ مِنَ الضَّرْبَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَمْنَعُ اللَّذَّةَ وَالْجِمَاعَ. ٧٠ - بَابُ ٥ الْمَنْكِبِ ٦ • [١٨٩٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
١ في الأصل: "ذهب"، والمثبت من (س)، وهو الأليق بالسياق. ٢ الحد: محارم الله وعقوباته التي قرنها بالذنوب (كحد الزنا ... وغيره)، والجمع: حدود. (انظر: النهاية، مادة: حدد). * [٥/ ١١٧ أ]. • [١٨٩٠٤] [شيبة: ٢٨٤٧٥]. ٣ تصحف في الأصل إلى: "عاصم"، والتصويب من (س). ٤ العفل والعفلة: لم ينبت في قُبُل المرأة، ولا يسلم غالبا من رشح، ولا يصيب المرأة إلا بعد ما تلد. وقيل غير ذلك. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٥١٣). ٥ في (س): "في". ٦ المنكب: ما بين الكَتِف والعُنق، والجمع: المناكب. (انظر: النهاية، مادة: نكب). • [١٨٩٠٦] [شيبة: ٢٧٧١٧].
→ prev 4101 / 5444 next ←