3147 · ص280 · ج7
• [١٤٢٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ شَهِدَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ: يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا، وَيُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ. قَالَ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: تُرْجَمُ.
• [١٤٢٩٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً أَحَدُهُمُ الزَّوْجُ أَحْرَزُوا ظُهُورَهُمْ، وَأُقِيمَ الْحَدُّ. قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهيمُ: يُضرَبُونَ حَتَّى يَجِيءَ مَعَهُمْ رَابعٌ غَيْرُ الزِّوْجِ.
• [١٤٢٩١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَجَاءَ بِثَلَاثَةٍ يَشْهَدُونَ، قَالَا: يُجْلَدُونَ، وَيُلَاعَنُهَا ١ زَوْجُهَا.
• [١٤٢٩٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، وَجَاءَ بِثَلَاثَةٍ يَشْهَدُونَ، فَجُلِدُوا الْحَدَّ، ثُمَّ جَاءَ بِرَجُلَيْنِ فَشَهِدَا، قَالَ: يُجْلَدَانِ، وَيُحَدُّ مَعَهُمَا، لِأَنَّهُ أَعْقَبَ شَهَادَةً خَالَفَتِ ٢ الْحَقَّ، بَعْدَمَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، كَأَنَّهُ يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ قَدْ لَاعَنَ، ثُمَّ جَاءَ بِشُهَدَاءَ (¬٣).
٣١٦ - بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ المَرْأَةَ ثُمَّ ٤ يجِيءُ بِثَلَاثَةٍ وَامْرَأَتَيْنِ
• [١٤٢٩٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلَهُ وَبَرَةُ عَنْ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا، فَقَالَ: لَا، إِلَّا هَكَذَا، وَأَشَارَ بِأَرْبَعِ أَصابعَ، يَقُولُ: إِلَّا الْأَرْبَعَةَ.
• [١٤٢٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لَوْ شَهِدَ سِتُّ ٥ نِسْوَةٍ عَلَى زِنًا مَعَ رَجُلٍ قَالَ: لَا، إِلَّا ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ.
١ في الأصل: "ولا يلاعنها"، والمثبت من (س). ينظر ما تقدم برقم: (١٤٢٨٩).
٢ في الأصل: "خالف"، والمثبت من (س).
٣ في (س): "شهيدا".
٤ قوله: "المرأة ثم" وقع في الأصل: "الرجل و"، والمثبت من (س).
٥ قوله: "شهد ست" في (س): "شهدت".