2880 · ص7 · ج7
١٤٨ - بَابُ الْمطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا سَوَاءٌ فِي الْإِحْدَادِ ١
• [١٢٩٧٥] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: تُحِدُّ الْمَبْتُوتَةُ، كَمَا تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، فَلَا تَمَسُّ طِيبًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضبُ ٢، وَلَا تَلْبَسُ المُعَصْفَرَ.
• [١٢٩٧٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَن عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ ٣ ابْنِ الْمُسَيَّب قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَالُهُمَا وَاحِدٌ فِي الزِّينَةِ.
• [١٢٩٧٧] عبد الرزاق عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يُكْرَهُ الزِّينَةُ لِلَّتِي لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الْمُطَلَّقَاتِ.
• [١٢٩٧٨] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا ٤ تُحْدِثُ حُلِيًّا، وإنْ كَانَ عَلَيْهَا حُلِيٌّ ٥ لَمْ تَنْزِعْهُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، وَتَمْتَشِطُ بِالْحِناءِ وَالْكَتَمِ ٦، وَتَدَّهِنُ بِالدُّهْنِ الَّذِي يُنَشُّ ٧ بِالرَّيْحَانِ، وَكُرِهَ الدُّهْنُ ٨ الذِي فِيهِ الْأَفْوَاهُ ٩.
١ قوله: "في الإحداد" من (س).
الحداد والإحداد: امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما وكل ما كان من دواعي الجماع. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٧٩).
٢ الاختضاب: استعمال الخضاب، وهو: ما يغير به لون الشيء من حناء وكتم ونحوهما. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٩٥).
• [١٢٩٧٦] [شيبة: ١٩٢٩٨].
٣ ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
٤ سقط من (س).
٥ ليس في الأصل، وفي (س): "حليا"، وهو خلاف الجادة، والمثبت من "المحلى" (١٠/ ٢٨٠) معزوًّا للمصنف.
٦ الكتم: نبات يصبغ به الشعر أسود. (انظر: النهاية، مادة: كتم).
٧ في (س): "يبس"، وهو تصحيف، وينظر: "غريب الحديث" للحربي (٢/ ٨٧٨) من طريق المصنف، به.
النش: الغلي. (انظر: النهاية، مادة: نشش).
٨ من (س).
٩ في (س): "الأفاوه"، وفي "المحلى" (١٠/ ٢٨٠) معزوا للمصنف: "الأفاويه" قال ابن منظور في=